responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تشريح الأصول نویسنده : النهاوندي النجفي، علي    جلد : 1  صفحه : 149

وجوب امر زائد على القربة الحاصلة بالاحتياط و كذلك الاخبار الدالة على انه لا عمل الّا بالنيّة لو تم دلالتها لم تدل على وجوب النيّة ازيد مما ذكرنا فاذا لم يدلّ الدليل على الازيد فالاصل فيها البراءة عن وجوب الزائد لانّه تقييد زائد و اشتراط زائد فيرجع الى الشك فى الشرطيّة و الاصل فيها البراءة نظير الشّك فى وجوب نفس القربة فانه ايضا شك فى الاشتراط و الاصلى فيه البراءة و يمكن تاييد هذا الاصل باصل آخر و هو ان الاصل عدم مدخليّة شي‌ء من القربة و قيوداته فى الغرض و الاصل عدم كون الغرض مقيّدا هذا و لكن الانصاف عدم تماميّتها لاثبات المدّعى و يظهر ذلك بالتّامّل التام‌

ظهور الأمر عرفا فى التوصلى مسلم الّا أنه لا يفيد فى الأوامر الشرعية

فنقول بعون اللّه تعالى امّا ظهور الامر عرفا فى التوصّلى فمسلّم الّا انّه ظهور لا يفيد فى الاوامر الشرعيّة لان ظهوره انما هو بواسطة قرينة بين اهل العرف و ليس ظهوره من نفس اللّفظ و القرينة هى عدم تحقق الغرض العقلائى فى تقييد الفعل بكونه عن داعى الامر فليس الغرض من الامر الّا حصول الفعل المامور فلمّا لم يجد العقلاء فائدة فى خصوصيّة الفعل بكونه بداعى الامر و علموا ايضا ان الامر الذى هو منهم من حيث انه هو لا يجد غرضا فى ذلك التقييد صار ذلك قرينة لعدم تقييد غرض الامر بذلك القيد و عاملوا مع الامر الذى هو منهم فى امره معاملة التوصلى و هذه القرينة مفقودة فى الاوامر الشرعيّة لانه تعالى شأنه يعلم ما لم يعلمه احد من المخلوق من حقايق الامور فاحتمل كون غرضه تعالى شانه من الامر منحصرا فيما لو حصل المامور به بداعى الامر لادراكه تعالى شأنه مصلحة فى القيد و يؤيد هذا الجواب ظهور الامر عرفا فى عدم لزوم المباشرة للمامور مع ان الاجماع فى الاوامر الشرعيّة على خلافه و كون هذا الاجماع من دليل شرعى عندهم كما ترى و اما انكار الاجماع ففى غير محلّه بعد الفحص و ظهور كلماتهم فى وجوب احد الامرين الاجتهاد او التقليد و بعد نقل الاجماع المؤيد بالشهرة المحققة و المؤيد باجماع اهل الكلام ظاهرا على عدم جواز الاحتياط مضافا الى التأييد بحكم العقل بعدم حصول الفراغ عن عهدة التكليف الّا بالفراغ القطعى و اما انكار دلالة الآية فلم يعلم له وجه سوى المكابرة و امّا لزوم تخصيص الاكثر فيها فمردود بانّه لا يعقل من الامر مطلقا غير كون المقصود عنه عبوديّة و اطاعة كما مر من ان الآية مؤكّدة للاوامر و مقرّر لما يحكم العقل بكون الطّلب متعلّقا بالمقيّد بداعى الامر لا غير و امّا الاخبار فدلالتها تامّة لمن تامّل و اعمل القواعد العلميّة من التعبّد بالوضع و الاقتصار في مقام عدم امكان التعبد بالوضع على ما يقتضيه قواعد تعارض الاحوال ثم و ان كان التعرض لهذه الاخبار مستغنى عنه الّا انه لا باس باشارة الى دلالة بعضها فمنها لا عمل الّا بالنيّة و المراد بالنيّة هو القصد و متعلقه محذوف للخروج عن اللغويّة و عام بدليل الحكمة يعنى نية جميع عناوين العمل من عنوانه الاصلى و هو الصّلاة مثلا و العرضى و هو كونه مامورا به او واجبا او مندوبا هذا حال الاستثناء و امّا المستثنى منه فنفى الحقيقة فيه متعذّر لاستلزامه الكذب فيدور الامر بين نفى الصّحة و نفى الكمال و الثانى يحتاج الى‌

نام کتاب : تشريح الأصول نویسنده : النهاوندي النجفي، علي    جلد : 1  صفحه : 149
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست