responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تشريح الأصول نویسنده : النهاوندي النجفي، علي    جلد : 1  صفحه : 148

له و عنوانه فليس الغرض من الخطاب و استعماله حصول العلم الاجمالى و هو العلم بعنوان و لحاظ اعتبارىّ قابل للانطباق على ذات الموضوع له لانه لا يعقل استعمال صلّ مثلا و القائه على المخاطب ليفهم و يعلم باحدى الارادتين و هما ارادة الصّلاة و ارادة الصوم و عدم معقوليّة ذلك لان حصول العلم منه مسبّب عن الوضع و لا يترتب على الوضع هذا النحو من العلم فعلى ذلك لا يقدر الامر على هذا النحو من الاعلام بالامر الخاص لانه غير قابل لافادته هذا العلم فاذا لم يقدر عليه فلا يعقل قصد هذا النّحو من العلم منه فاذا صار ذلك غير معقول فكيف يعقل قصد فرد من المامور به ممّا يترتب على هذا النحو من العلم و قصد ما يقع فى زمانه و طلب ذلك و لو كان قصدا و طلبا تخييريّا فشمول اطلاق الامر و فعليّة ارادته لهذا الفرد غير معقول فارادة الامر اعنى ارادته الفعليّة لم تتعلق بهذا الفرد فلا بدّ من اسقاطهما للارادة الفعليّة المتعلقة بغير هذا الفرد من دليل‌

لا يعلم من الامر الغرض الأصلى منه إلّا بمقدار الطلب و الإرادة

و قد علم ممّا ذكرنا انه لا يعلم من الامر الغرض الاصلى منه الّا بمقدار الطلب و الارادة الفعليّة فاما كون الاعمّ منهما غرضا اعنى مطلق افراد المامور به و لو لم يتعلق به فعليّة الطلب حتى يسقط الطّلب الخاص الفعلى بغيره الشامل له عنوان الامر فلا دليل عليه و بالجملة القول بسقوط امر من الاوامر التعبديّة بالاحتياط الصرف فى الشبهات البدوية او بالاحتياط بداعى الامر المعلوم بالاجمال هو الالتزام بان هذا الامر له جهة توصليّة و يسقط بغير ما امر به لان عدم الاطلاق بالنسبة الى فرد اختصاص بالفرد الآخر فهو ما امر به لا غير نعم لا يشمل الاطلاق فردين للاحتياط بخصوصيتهما يعنى مقيّدا بصدورهما على وجه الاحتياط نظير عدم شمول الامر التوصلى للفرد الحاصل بالدواعى النفسانيّة بخصوصيّة و هى كونها مقيّدة بحصولها عن الدواعى النفسانيّة و اما شمول الامر لفردين من الاحتياط لا بالخصوصيّة بل مع قطع النظر عنها فلا يكون من قبيل تحصيل الحاصل و لا ضير فيه باعتبار كون الغرض تغيير جهة الاحتياط الى جهة الجزم التفصيلى كما مرّ ايضا فى شمول اطلاق الامر التعبدى بالنسبة الى ما يحصل بالدواعى النّفسانية فظهر من ذلك ان اعتبار الجزم التفصيلى على طبق الاطلاق لا ان اعتبار عدمهما مطابق للاطلاق و ليس الاطلاق و التقييد هنا الا ما مر فى التعبدى و التوصلى فكما ان التوصلى لا اطلاق فيه ابدا كذلك الامر الساقط بغير الجزم التّفصيلى و كما ان التعبدى له جهة اطلاق كذلك الامر المعتبر فيه الجزم التفصيلى فعلى ذلك عدم اعتبارهما يحتاج الى الدّليل لا اعتبارهما فان الاصل عدم السقوط بغير المامور به المقيد

وجوه توهم سقوط الأوامر بغير الجزم التفصيلي‌

نعم ربما يتوهم وجوه للسقوط الاول‌ هو اطلاق الامر كما مرّ مرارا و مر الجواب عنه كرارا الثّانى‌ ظهور الامر فى كونه توصّليا عرفا فلا يدلّ على وجوب قصد القربة فضلا عن قيوداته و الدليل على وجوب القصد فى العبادات لا يدل على ازيد من قصد القربة بطريق الاحتياط فان الاجماع عليه غير مسلم الّا بقدر ما يعد فى العرف اطاعة و الآية الدالّة على كون الغرض من الاوامر هو العبوديّة لو تم دلالتها و حجيّتها بدفع شبهة تخصيص الاكثر عنها لا يدلّ على‌

نام کتاب : تشريح الأصول نویسنده : النهاوندي النجفي، علي    جلد : 1  صفحه : 148
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست