responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تشريح الأصول نویسنده : النهاوندي النجفي، علي    جلد : 1  صفحه : 146

المامور به مجردا عن اقترانه بالعلم المذكور و الوجه ان الغرض الاصلى لما لم يكن معلوما و احتمل عدم حصوله الّا بما ذكر لا اطلاق للامر بالنسبة الى ما هو غير المعلوم خطابه تفصيلا اما ما لم يعلم له خطاب اصلا بل اتى به المكلف بداعى الاحتياط الصرف اعنى الاحتياط فيما هو معروف بالشبهات البدوية فوجه الاصل فيه هو ما مر فى كون الاصل التعبدى من عدم امكان تعلق الامر به لو كان توصليا لانه تحصيل للحاصل و وجه جريانه ان حصول المامور به ليس مستندا الى الامر و اعلام الامر بل مستند الى احتماله الذى هو حاصل لا من جانب الامر بل الاحتمال لا يحتاج الى السّبب اصلا و على فرض كون امره توصليا لا اطلاق يشمله بل لا بد فى الاوامر الشرعية الصّادرة عن علام الغيوب من الالتزام بالتخصيص فى عموم المكلّفين هذا الامر و خروج هذا المحتاط عنه بخلاف ما كان الغرض من الامر حصول العلم و الاتيان بالمامور به عن علم فانه يمكن تعلق الامر باطلاقه على هذا الفرد و يكون المقصود اعلامه بوجوبه حتى يحصل بداعى الخطاب المعلوم مضافا الى انه لو سلم استلزام كون الغرض ذلك تقييدا فى الامر فهو مقدّم على التّخصيص اللّازم على تقدير كونه توصّليا هذا و امّا انّ الاصل اشتراط العلم بالخطاب التفصيلى فى سقوط الامر فلان الغرض من الامر ليس الّا تفهيم المخاطب و المكلّف افهاما و اعلاما تفصيليّا لان العلم الاجمالى هنا علم يتحقق احد الارادتين فالعلم تعلق بامر عام قابل للتطبيق على كل واحد من الارادتين فالارادة الحاصلة فى الواقع صارت معلومة لكن لا بلحاظ ذاتها و خصوصياتها بل بعنوانها الانتزاعى الكلّى و هو عنوان احدهما و لا ريب ان صيغة افعل يقصد منه بحكم الوضع افهام ارادة الفعل و طلبه لكن افهامها بلحاظ نفسها و ذاتها و الاعلام بها بعنوانها فذلك العلم الاجمالى مغاير للغرض من الخطاب و مغاير لما وضع اللّفظ له و لما جعل غرضا للخطاب باعتبار الوضع فلا يصير غرضا و مقصودا فى الاستعمال بل لا بد ان يكون سبب حصوله غير القاء الخطاب مما هو لازم للاعم من الخطاب ثم بعد ما صار الغرض من الخطاب العلم التفصيلى ينحصر الغرض الفعلى من الامر فى فرد خاص من المامور به و هو ما يحصل بالحاصل من الخطاب اعنى العلم التفصيلى لان الامر لم يعمل لحصول غرضه و مراده الّا هذه المقدّمة و هى ما يترتب عليها حصول المامور به بداعى الامر المعلوم تفصيلا فاذا فرض تعلق الارادة الفعليّة بهذا الفرد و هو الغرض الفعلى فمن اين يعلم سقوطه بغيره و من اين يعلم كون الغرض اعمّ منه‌

[و الحاصل‌] ان ما صدور عن الأمر ليس الا ما يفيد العلم التفصيلى و هو مقدمة لحصول المأمور به بداعى الأمر

و الحاصل‌ ان ما صدر عن الامر ليس الا ما يفيد العلم التفصيلى فهو الغرض الفعلى و هذا الغرض ايضا مقدمة لحصول المامور به بداعى الامر المعلوم تفصيلا لا غير فالغرض الفعلى الاصلى هذا الذى يحصل بالداعى المذكور و لم يعلم ايضا كون الغرض الاصلى ازيد من ذلك و اعمّ منه فذلك مسقط للامر لانه غرض يقينا و الّا يلزم لغوية المقدمات و اما كون الغير مسقطا فلا دليل عليه و قاعدة الاشتغال يحكم بعدم السّقوط حتى يؤتى بالمتيقّن و ملخّص الكلام ان الاغراض الثلاثة مترتّبة و الاولان مقدمتان للاخير و لعل هو

نام کتاب : تشريح الأصول نویسنده : النهاوندي النجفي، علي    جلد : 1  صفحه : 146
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست