responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تشريح الأصول نویسنده : النهاوندي النجفي، علي    جلد : 1  صفحه : 144

لعدم امكان الامر بتحصيل الحاصل كما مر و لا ريب ان التقييد اولى من التخصيص و مما ذكرنا ظهر لك ان الاصل فى الامر هو كونه تعبّديا لا توصّليا و لا يحتاج بعد ذلك الى الاستدلال إن شاء الله اللّه‌

[بقى‌] التنبيه [على امور]

بقى التنبيه على امور

الأول: الآيات و الأخبار الدالّة على اشتراط العمل بالنية مؤكدات للأوامر لا مقيدات له‌

الاوّل‌ ان قوله تعالى‌ وَ ما أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ‌ و الاخبار الدالة على انه لا عمل الّا بالنيّة كلها مؤكدات للاوامر لا انها مقيدة لها لعدم امكان تعلق الطلب الا بما هو سبب لايجاده كما مر فالآية و الاخبار مقرّر للاصل و حكم العقل بعدم تعلق الطلب بفعل من الافعال الّا لحصول الامتثال به و الاتيان به بداعى الامر فقصد القربة بالمعنى المذكور اعنى بداعى الامر لا يحتاج الى دليل شرعى نعم يمكن دعوى عدم دلالة الامر على وجوب الاخلاص بمعنى انحصار الغرض المامور فى جهة الامتثال فان هذا الانحصار لم يحكم العقل بكونه هو الغرض من الامر ليس الا هو اذ الامر و الطلب لا بدّ ان يؤثرا فى حصوله المامور به و لو بان يصير اجزاء اخير التغيير داعى المكلّف فعلى ذلك يمكن صيرورة الآية الشريفة ناقلة و كونها بيانا لوجوب القربة مقيّدة بالخلوص و راجعة الى وجوب القيد ثم ان المراد بالخلوص ليس الا انحصار الغرض الاصلى فى القربة و تقييد الغرض بالاصلى تاكيد لان الغرض هو المراد الاصلى و المراد من قولهم بعدم ضرر تنبيه ساير الاغراض فى القربة هو العلم بحصولها فى ضمن الامتثال و الاكتفاء بحصولها فى ضمنه و عدم قصد الى حصولها بعد الامتثال لا جعلها داعيا مع الامتثال و لا ان يجعل لها مدخلية فى حصول ذات المامور به‌

الثانى: كما أن الاصل فى الأوامر تكون تعبديا كذلك الأصل عدم سقوطها الا بالجزم التفصيلى‌

الثّانى‌ ان الاصل فى الاوامر كما هو كونها تعبديّا كذلك الاصل عدم سقوطها الّا بالجزم التفصيلى يعنى لو لم يعلم المكلف بالخطاب ابدا لا اجمالا و لا تفصيلا فاتى بالمامور به باحتمال الامر ثم ظهر له انه كان مامورا و لم يعلم الغرض من الامر اصلا فيجب عليه بعد حصول العلم الاطاعة ثانيا يعنى بداعى الامر المتحقق و كذلك لو علم اجمالا بخطاب مردد و لم يعلم الغرض من الامر الواقعى فلا بد ان لا يكتفى بالاحتياط و الاتيان بمتعلق الخطابين لحصول الخطاب المردد بل يجب الفحص و تحصيل العلم التفصيلى بالخطاب ثم الاطاعة التفصيليّة و هذا الذى ذكرنا هو المراد من قولهم ببطلان الاحتياط فى العبادات و فساد عبادات تارك الاجتهاد و التقليد نعم يكفى الاجتهاد و التقليد عن العلم الحقيقى لكونهما بمنزلة العلم بعد صيرورتهما حجّة فالحاصل انه لا يعقل كون الغرض من الامر الخاص هو حصول المامور به عينيّا او تخييريّا على وجه يستند الى العلم الاجمالى بالتكليف لان ما لا يحصل من شي‌ء لا يعقل كونه غرضا لهذا الشي‌ء و من المعلوم عدم ترتب العلم الاجمالى على الخطاب المفصل فكيف من مسبّبه‌

الاغراض بالإضافية المترتبة على الأوامر

و توضيح الحال‌ ان لنا فى الاوامر اغراضا اضافية مترتبة الأول‌ افهام نفس الخطاب و هذا انما هو باسماعه و فى اطلاق الغرض على هذا المراد تسامح فانه اول المقدّمات و يمكن كونه حقيقة لان اول المقدمات هو الوضع‌ الثّانى‌ الافهام بكون الفعل المامور به مرادا و مطلوبا و هذا غرض للاول من حيث ان عنوان المقصود من اللّفظ هو افهام المعنى و هذا القصد بعد استعمالا و بهذه الجهة صار الغرض هو حصول العلم التفصيلى للمخاطب لان هذا العلم عين الافهام‌

نام کتاب : تشريح الأصول نویسنده : النهاوندي النجفي، علي    جلد : 1  صفحه : 144
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست