responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تشريح الأصول نویسنده : النهاوندي النجفي، علي    جلد : 1  صفحه : 142

الى ما يحصل بالدّواعى النّفسانية مم لامكان كون الغرض من الامر التعبدى هو الحصول و كونه ايضا بداعى الامر فى ما له الدّواعى النفسانية و بعبارة اخرى يحصل الغرض الاصلى الثانى للامر بامرين حصول المامور به و كونه بداعى الامر و كلاهما و هو الامر الواحد اعنى الحصول المقيد بداعى الامر يترتب على الامر و بهذا يدخل ما لا يحصل الّا بالامر فى اطلاق متعلق الامر بلا شبهة بل لا معنى للتمسّك بالاطلاق له لانه المتيقّن من الامر و اما بالنسبة الى ما يحصل من المامور به بالدّواعى النّفسانية فلامكان كون تعلق الامر به و هو حصوله بداعى الامر لا نفس الحصول حتّى يصير تحصيلا للحاصل و بعبارة اخرى الغرض من الامر هو تمام المقيد من ذاته و قيده او تقييده فيما لا يحصل بالدّواعى النّفسانية و الغرض منه فيما يحصل بالدّواعى و الغرض منه فيما يحصل بها هو قيده او تقيده لا ذات المقيّد فانه يحصل بلا امر ايضا و الحاصل انه يمكن تعلق الامر بالفرد الذى يحصل يقينا لو لا الامر لكن لا لاجل نفس الحصول بل التغيير وجه الفعل الحاصل فان وجه الفعل لو لا الامر هو العنوان الذاتى من الدّواعى النفسانية او العقلائية غير عنوان كونه مامورا به و لو امر به يصير وجهه كونه مامورا به او مرادا للمولى او مثابا منه او معاقبا عليه فلو اتى به المامور بداعى هذه الصفات يحصل الغرض له فعلى ما ذكرنا يصير الفرد الحاصل بغير الامر فردا فى نظر الامر لكن بملاحظة تجريده عن الدواعى النفسانيّة و بهذا اللحاظ فرد يتعلق به الامر نعم بملاحظة اقترانه بها فرد غير متعلق للامر و قد مر فى الاوامر انّ الامر لا يعقل دخول الدّواعى فى متعلّقه لان الغرض من الامر بالفعل هو تغيير داعى الفعل فلا يعقل الامر بتغيّر الداعى او احداثه فانه تكليف بالمحال لاستلزامه كون الارادة قابلة لارادة اخرى و تغيير عناوين الافعال الى عنوان آخر و كلاهما محال اما الاول فواضح و الثّانى لانه لو فعل فعلا معنونا بعنوان ليس هو تغييرا للعنوان و لو فعل ثم اراد تغيير ما وقع الى عنوان آخر فهو محال لانه لم يبق حتى يغيروا ما انحصار الامر بتغيير الدّاعى الى احد طرفى الترديد فان الدّواعى بوصف كونه داعيا هو العنوان الّذى يقصد من الفعل بوصف كونه مقصودا و تغييره اما تغيير ذاته و هى العنوان او وصفه الذى هو القصد و هو عين الارادة و ما ذكرنا هنا غير مناف لما مر قبل ذلك لانا لم نقل كون الفعل بداعى الامر قد امر به بل قلنا بانه مراد من الامر و الامر واسطة لحصوله و لا يترتّب عليه الّا ذلك فالامر مقدم عليه طبعا و ان شئت توضيح ذلك هو ان الثواب و العقاب على نفس ارادة الشي‌ء مقدّمة لحصولها محال لان الارادة تابعة لصلاح هذا الشي‌ء و لا يمكن تخلّفها عنه فجعل الثواب و العقاب عليها غير معقول لعدم كونهما حينئذ مقربين و بيان طلب الارادة لحصولها و هو الامر ايضا محال لما ذكرنا فالارادة غير قابلة للامر بها نعم الامر يتعلق بالفعل مع قطع النظر عن ارادته من المكلف فيترتّب على هذا الامر ارادته من المكلّف فيحصل بارادته فحصول الفعل بداعى الامر غرض للامر من امره و ما قلنا من ان التقييد بداعى الامر مؤكدا للامر ما قصدت منه الّا هذا فان‌

نام کتاب : تشريح الأصول نویسنده : النهاوندي النجفي، علي    جلد : 1  صفحه : 142
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست