responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تشريح الأصول نویسنده : النهاوندي النجفي، علي    جلد : 1  صفحه : 14

الاصلى فنفس المراد بعد هذا النحو من فعليّة ارادته متحتم و لازم و واجب‌

المطلب الثالث فى أن الإرادة لا تتعلق الا بالمقدور

المطلب الثالث‌ فى ان الارادة لا تتعلّق الّا بالمقدور سواء كان مقدورا بلا واسطة او كان مقدورا معها و هذا المطلب واضح يعلم ممّا سبق فان تعلّقها هو عين حصول الفعل برجحانه و صلاحه اعنى حصوله المقيّد بالصّلاح و لو كان غير مقدور فذلك لامتناع الذاتى الّذى هو مانع عن مقدوريّته للّه تعالى او لامتناعه العرضى الّذى هو ممكن بالذّات و هو عجز عن طرف الفاعل و هو غير معقول فى حقّه تعالى لان قدرته تعالى على جميع الممكنات حل حدّ سواء و لا تعقل قدرته تعالى بالنسبة الى بعض دون بعض و كيف كان اذا صار الفعل ممتنعا فانما ذلك لاجل تحقّق علّة عدمه باطلاقه و عمومه الاحوالى فلا يمكن وجوده المقيّد و الّا فليس ممتنعا

الغرض من البحث امران‌

نعم الغرض من هذا المطلب امران‌ الاوّل‌ فى كيفيّة تعلّق الارادة بالواسطة اعنى بها المقدمة و الثّانى‌ فى ان مرجع معارضة صلاح الفعل مع فساد المقدّمة و مانعيّتها عن تعلق الارادة و فعليّتها الى عدم القدرة لا ان عدم المعارضة شرط آخر للتعلق‌

الأول: كيفية تعلق الإرادة بالمقدمة

امّا الاوّل‌ فقد مرّ مرارا ان تعلق الارادة بالمقدّمة تبعى و معناه ان حصول المقصود و تحقق المراد و الغرض له مرتبتان احدهما خروجه عن الامتناع الى الامكان و الثانية خروجه من جهة العدم الى الوجود و الحصول و لمّا كان توقّفه على شي‌ء و هو معنى مقدميّة هذا الشي‌ء عين امتناعه قبل حصول هذا للشي‌ء فايجاد هذا الشي‌ء اعنى المقدّمة عين دفع امتناع المراد و اخراج له عن الامتناع الى الامكان و هذا هو المرتبة الاولى من تعلّق الارادة بفعل المراد فعلى ذلك تعلق الارادة بالمقدّمة بعنوانها المقدمى عين تعلقها بذيها و ارادتها عين ارادته و بهذه الملاحظة ارادتها أصليّة الّا ان ارادتها تعد تبعيّة بلحاظ ذاتها و توضيح ذلك ان المقدّمة لها عنوانان احدهما انها اخراج لذيها من الامتناع الفعلى الى الامكان الفعلى و الثانى عنوانها الذّاتى مثلا نصب السلّم للصّعود و عنوانه الذاتى هو كونه نصبا للسّلم و عنوانه العرضى هو خروج الصّعود عن الامتناع الفعلى الى الامكان الفعلى فايجاده بلحاظ العرضى مراد اصلى و تعلق الارادة به انما هو بلحاظه و امّا وجود ذاته انما هو بتبع ذلك العنوان العرضى و لم يوجد بلحاظه بل وجد بلحاظ عنوانه العرضى و هو اخراج المراد عن الامتناع الى الامكان و بعبارة اخرى صلاح المقدّمة انما هو فى عنوانها العرضى لا فى عنوانها الذاتى فمعنى كون ارادتها تبعيّة هو ان تعلق الارادة بذاتها تبعىّ نظير العناوين المجتمعة مع اصل للمراد فى الوجود

الثانى: فى بيان مرجع معارضة صلاح الفعل مع فساد المقدمة

و امّا الامر الثانى‌ فهو ان اشتراط تعلّق الارادة بنفس الفعل بعدم مفسدة فى نفس الفعل او مقدّمة يرجع الى اشتراطه بالقدرة فان المفسدة الحاصلة فى احدهما موجبة لارادة تركه فصلاح الفعل و مقدّمته و كذا مفسدة احدهما يوجب ارادة الفعل و الترك و هما غير مقدورين فتعلق الارادة باحد الطرفين لا يمكن لعدم القدرة الخاصة المقيدة الحاصلة بوجود الفعل مع تحقق تركه و بعبارة اخرى تعلق الارادة و فعليّتها متوقف على القدرة المطلقة و هى القدرة على نفس الفعل و على القدرة المقيّدة و هى القدرة عليه مع دفع مفاسده و انتفاء تعلق الارادة تارة بسبب انتفاء الاولى و تارة باعتبار انتفاء الثانية و كيف كان لا يتعلق الارادة الّا بالمقدور و القدرة شرط لتعلّقها و فعليّتها و لهذا لا تتعلق بالمحال فعلم مما ذكرنا ان ذات الارادة على قسمين فانها اما تامّة بواسطة انضمام القدرة و عدم المزاحم بالاعتقاد

نام کتاب : تشريح الأصول نویسنده : النهاوندي النجفي، علي    جلد : 1  صفحه : 14
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست