responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تشريح الأصول نویسنده : النهاوندي النجفي، علي    جلد : 1  صفحه : 138

ايضا ينقسم الى قسمين نفسى و غيرىّ فان كان الغرض الاصلى هو تحقق ما تعلق به هذا الايجاب فوجوبه نفسى و ان كان الغرض منه فعل آخر غير ما تعلق به و كان ايجابه توطئة للامر بذاك الغير فتبعى نظير الامر بالوضوء توطئة للامر بالصّلاة و قد يقال ان الوجوب الغيرى غير مستتبع للعقاب على المعصية و هذا الوجوب هو الوجوب التّبعى بالمعنى الثانوى اعنى الوجوب العقلى الذى هو بمعنى الابديّة الذى مرجعه الى الارادة التكوينيّة التبعيّة المتحققة فى المكلف و هذا الكلام من هذا القائل مبنىّ على ما سبق منه فى مقدّمة التقسيمات من ان استحقاق العقاب مترتّب على نفس المخالفة لا انّه انجاز للوعيد و مقصود هذا القائل ان استحقاق العقاب ماخوذ من بناء العقلاء و انهم لا يذمّون المولى الّذى يعاقب العبد على المعصية و المخالفة و اما بناء العقلاء على العقاب فانما هو فى مخالفة الايجاب النفسى لا الغيرى و مبنى توهّم هذا ما هو مركوز فى اذهانهم من العقاب المتحقق للتشفى فانه لا اشكال فى كونه دائرا مدار الحبّ و البغض و يختص بالواجب النّفسى دون الغيرى و وجوب الغيرى ليس فيه جهة الحب و البغض الا الارشادى الصّرف و كلامهم هذا يصحّ على مبناهم و اما بناء على ان هذا العقاب منفى عن الحكيم و انه انجاز لوعيده و ان وعيده فعليّة لارادته فعل العبد فيمكن ترتب العقاب على الطلب و الايجاب الغيرى و الايجاب التّبعى بل على الطلب الارشادى بل الايجاب ليس الّا الطّلب الّذى فعليّته انما هى بالوعيد كما مرّ مرارا

ان العقاب يمكن جعله فى الطلب الإرشادى و يمكن جعله فى المقدمة

و الحاصل ان العقاب بعد فرضه انجازا للوعيد و ان الوعيد لطف و مقرّب يمكن جعله و تحقّقه فى الطلب الارشادى كما فى جميع الواجبات الشّرعيّة و يمكن جعله فى المقدمة بناء على ان جعله فى ذى المقدمة بدون جعله فيها غير مؤثر فى ايجادها فيلغو جعله فى ذيها فيجعل فى تركها حتى يفيد وجودها فيفيد جعله فى ذيها فالعقاب لا يختص بالوجوب النّفسى و توضيح الحق سيجي‌ء فى محلّه إن شاء الله اللّه تعالى و لنرجع الى ما كنا فيه من حل وجوب الغيرى و التبعى فنقول ان الوجوب الغيرى هو الوجوب المتعلّق بموضوع و مكلّف متمكن عن غير الواجب و ذاك الغير هو الواجب النفسى و وجه التقييد بهذا التمكن ما هو واضح من سقوط الطلب الغيرى مع عدم التمكّن من الواجب النفسى الذى اوجب الامر ذاك الواجب الغيرى لاجل التوصل اليه فعلى ما ذكرنا يرجع جميع التقسيمات المذكورة الى الاطلاق و التقييد و انما كان تغاير التقسيمات بتغاير جهات الاطلاق و التقييد فيتّضح الاصل اذا دار الوجوب بين القسمين منها ثم ان الوجوب ايضا ينقسم الى تعبّدى و توصلى كما انه ينقسم الى المشروط و المطلق و جعلنا توضيح التقسيمين فى تشريحين مستقلّين لكثرة الاهتمام فى الفرق بين قسيمى التقسيمين وفقنا اللّه إن شاء الله اللّه تعالى للصّواب و السّداد

تشريح: الأمر اما توصّلى و اما تعبدى‌

تشريح‌ الامر اما توصّلى و امّا تعبّدى و عرّف التعبّدى بانه ما كان الغرض منه حصول المامور به بداعى الامر به و التوصلى بما كان الغرض منه اعمّ يعنى سواء حصل بداعى الامر او بالدّواعى النفسانيّة بل باسباب قهريّة بالمباشرة او خارجا عنها و ربما عرّفا بان التعبّدى (1) ما كان الغرض منه معلوما لا بد اوّلا من بيان معنى الغرض ثم امكان كونه هو المامور به بداعى الامر و عدم امكانه فاعلم ان الغرض هو المقصود الاصلى الّذى هو ملازم للمقصود التّبعى و بعبارة اخرى هو العلة الغائيّة الّتى تحتاج فى حصولها الى الواسطة لعدم القدرة عليها بلا واسطة و بلا مقدمة و هذه ( (1) ما كان الغرض منه غير معلوم و التوصلى)

نام کتاب : تشريح الأصول نویسنده : النهاوندي النجفي، علي    جلد : 1  صفحه : 138
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست