responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تشريح الأصول نویسنده : النهاوندي النجفي، علي    جلد : 1  صفحه : 137

لخروجه بفعل احدهما عن موضوع الخطاب الآخر و وجه كون التقييد راجعا الى الفاعل المكلّف اوّلا و بالذات واضح فانه لو كان راجعا الى المادة اصالة لا يعقل ابهام ابدا بل يلزم التكليف بالمحال و ارادة المتناقضين لانه يصير المعنى صم صوما مع عدم العتق و اعتق عتقا مع عدم الصوم و اما ارجاع الابهام الى الطّلب مضافا الى عدم معقوليّة ابهام الارادة عند المتكلم الامر فغير ممكن لعدم صحة الكلام فان الحروف لا يعقل افادتها تقييد معنى الهيئة لكون مفادها معان غير مستقلّة بالمفهوميّة و القول بان او و اما ليستا للابهام بل هما للتخيير كلام حال عن التحقيق و التعمق لان التخيير صفة للطلب باعتبار كون المكلف مخيرا فى الاتيان باحد الواجبين و لا نعقل كيفية للطّلب يوجب تخييرا للمكلّف الّا كون المقصود من الخطابين هو ما ذكرنا من تقييد المكلف بما ذكر و بناء عليه لا نعقل معنى للفظة او و اما الا الابهام على النحو الّذى ذكرنا و هذا الّذى ذكرنا ينطبق على المشهور من ان كلا طرفى التّخيير واجبان لان الواجب احدهما المعين او المبهم او الكلى الانتزاعى و من ان العقاب واحد مترتب على ترك المجموع و مما ذكر يعلم حال الكفائى و حقيقته‌

نسبة الطلب الإيجابى الى التخيير و الكفاية هى باعتبار المكلف و المكلف به‌

و الحاصل ان نسبة الطلب الايجابى الى التخيير و الكفاية انما هى باعتبار حالات المكلف و المكلّف به بعد تحقق الطلب فلا بدّ من كون اصل الطّلب على وجه يترتب عليه تخيير المكلف فى الواجبين او يترتب عليه كفاية صدور الواجب عن احد المكلّفين و لم نتصور وجها معقولا مفيدا و مؤثرا لذلك الّا تقييد متعلّق الخطاب و موضوعه على الوجه الذى ذكرناه و قد علم تطبيق الاوامر المشتملة على ادوات التّرديد عليه بحسب القواعد العربيّة ثم ان الايجاب ان كان المدلول المطابقى للخطاب فاصلى و الّا فتبعيّ مثلا ايجاب الصّلاة المستفاد من أقم الصلاة اصلى و ايجاب مقدماتها بناء على وجوب المقدّمة تبعىّ لكونه تبعا لذاك الايجاب الاصلى فى الانفهام و لكنه ايجاب مستقل لكون المقدمة بناء على وجوبها واجبة على الاستقلال يعنى فى تركها عقاب و استفيد الوعيد عليها من خطاب الاصل بواسطة الملازمة فعلى ذلك وجوب المقدمة و وجوب ذيها متغايران بالذات و وجه كون وجوب المقدمة تبعيّا انما هو باعتبار كون انفهامه تابعا لانفهام وجوب ذيها عن الخطاب و قد يجعل الوجوب الاصلى و التبعى متغايرين بالاعتبار و الا فنفس الايجاب ايجاب واحد و بيانه ان الايجاب الواحد من حيث كونه موجبا لتحقق اصل الواجب اصلى و من حيث كونه موجبا لتحقق مقدّماته فتبغى مثلا اذا تعلّق الايجاب بفعل يقتضى هذا الايجاب بنفسه حصول ذاك الفعل و مقدماته و موجب لتحققها فتصير المقدمات لازمة و واجبة عقلا و تبعا و لا يخفى ما يرد عليه لان التقسيمات المذكورة انما هى للايجاب و الوجوب الشّرعى او المولوى مطلقا اعنى الارادة التكليفيّة لا الحكم العقلى و الارادة التكوينية و المعنى المذكور للتّبعى و الاصلى و تقسيم الواجب بهما انما يجرى فى الثانى فقط دون الاول كما لا يخفى على المتامل ثم ان من جعل التبعى هذا النحو من الوجوب ادّعى انّ وجوب المقدمة بهذا النحو من الوجوب مجمع عليه و فيه انّ القائلين بوجوبها شرعا ينكرون هذا النحو من الوجوب و لهذا يقولون بان عدم وجوبها مستلزم لرفع الوجوب عن ذيها و هل هذا الا عكس ذاك و كيف يقال بان ما ذكره فى الوجوب التبعى مسلم عند القائلين بوجوبها شرعا مع كون ايجابها من الشارع يصير لغوا كما لا يخفى ثم ان الايجاب او الوجوب‌

نام کتاب : تشريح الأصول نویسنده : النهاوندي النجفي، علي    جلد : 1  صفحه : 137
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست