responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تشريح الأصول نویسنده : النهاوندي النجفي، علي    جلد : 1  صفحه : 134

و لعلها ازيد ممّا ذكرنا و كيف كان تعيين مدلول الهيئة فى احد من الارادات من كونها مجردة عن العزم على الاجر و العقاب او كونها مع العزم عليهما او كونها مع العزم على احدهما سبب لتعين الغرض و تعيينه سبب المعيّن الارادة ايضا فالقرينة على كون الغرض فرد معين قرينة رافعة لابهام الهيئة و كذلك العكس و لا ريب فى عدم اقتضاء وضع الهيئة و المادّة الدلالة على المعيّن من الغرض و الارادة فليس هنا الّا عدم البيان فى الطرفين فان قلنا بانه يصير قرينة فى كلا الطّرفين للمعيّن منهما و فى احدهما للمعين منه فيتعين الطرفان و الّا فيبقيان على اهمالهما و اجمالهما و قد مر ان عدم بيان مراتب الطلب دليل على مرتبة هى عموم الارادة و هو عين الايجاب و سيجي‌ء إن شاء الله اللّه فى المطلق و المقيّد ان عدم بيان التقييد دليل على الاطلاق و قد مر الاشارة اليه فعدم تقييد متعلّق الامر باحد الدواعى دليل على اطلاق من حيث الدّواعى فان قلت قد مرّ ان تقييد المامور به و متعلق الامر باحد الدواعى محال و غير معقول فكيف يدل عدم بيان هذا التّقييد على عدم ارادة المقيد و على الارادة المطلق فان عدم البيان دليل العدم فيما يمكن البيان لا انّه دليل عليه مطلقا قلت نعم عدم البيان فى الارادة دليل على عدم الارادة بشرط امكان البيان لكن عدم امكانه غير مسلم لان الذى يمتنع هو البيان على طريق تقيد المامور به و امّا بغير هذا النحو من البيان فيمكن مثل ان يبين الامر كيفيّة طلبه من اختصاصه بعدم تعهّد الامر او عدم تعهّد العقاب مثلا لا باس بالتّرك مبين لكيفيّة الطلب و لكون المراد من افعل هو تحقق الفعل و الحاصل بغير داعى رفع العقاب هذا و لكن الانصاف بعد ما ذكرنا من كيت و كيت انه لا يعقل اثبات كيفية الطّلب و مرتبته بعدم بيان التقيّد و اطلاق المادّة لانه ان كان المراد بعدم البيان عدم بيان ارادة الفرد الحاصل بغير الوعيد و بغير داعى العقاب فإجراؤه لا يعقل فيما نحن فيه لما ذكرنا من عدم معقوليّة فعليّة طلب النيّة بل النّية غاية لفعليّة طلب الفعل و ما لا يعقل طلبه الفعلى كيف يستكشف عدم مراديّته بعدم فعليّة ارادته و طلبه اعنى البيان لان المفروض عدم كون الفعليّة اثرا له حتى يستكشف بعدم تحقق الامر عدم تحقّق المؤثر هذا مضافا الى ان هذا النحو من عدم البيان لا يجعل الاطلاق ظهورا لفظيّا بل على فرض جريانه اصل عملى فلا يصير مبيّنا و متعيّنا لظهور هيئة افعل فى الوجوب و هذا واضح و ان كان المراد من عدم البيان عدم بيان ارادة المقيد من المادة و انه دليل على كون المراد منها هو المطلق ففيه انّ دلالته على ذلك ممنوعة لما مر انه لا يعقل تقييد المادة بالدواعى من حيث الاستعمال و تعلق الطلب به فان المراد من الخطاب و الافهام و ان كان هو القيد الّا ان المراد من اللفظ من حيث الاستعمال لا يعقل تقييده باحد الدواعى او كلّها كما مر فعدم بيان ارادة المقيد من المادّة عن المتكلم ليس تسامحا فى افادة المعنى المقصود من اللفظ و توضيح المطلب يظهر بالتامل فى ما ذكرنا من كون المراد تارة يستعمل فى المستعمل فيه اعنى المعنى و تارة يستعمل فى المقصود من الاعلام و افهام طلب المادة و ارادتها و كيف كان قد ظهر ان الايجاب انما هو عموم الطلب و انما هو من مقتضيات عدم بيان ارادة الخصوص من الهيئة لا انه من الوضع و لا انه من الانصراف فافهم و اغتنم‌

تتميم: صور وقوع فعلية ارادة فعل الغير على وجه الاختيار

تتميم‌ قد مرّ مرارا ان فعليّة ارادة فعل الغير على وجه الاختيار تقع على انحاء و جهات و مفرداتها اربعة

نام کتاب : تشريح الأصول نویسنده : النهاوندي النجفي، علي    جلد : 1  صفحه : 134
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست