responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تشريح الأصول نویسنده : النهاوندي النجفي، علي    جلد : 1  صفحه : 133

ذلك لا يعقل تعلق الطّلب بها فان الطلب ليس الّا الاعلام بالصّلاح ليحصل المطلوب عن المامور بواسطة العلم بصلاحه نعم غاية الاعلام هو حصول الاختيار و فرق بين طلبه و كونه غاية للطلب كما هو واضح فظهر ان النية و الاختيار لا يمكن تعلق الطلب به بمعنى جعله مادة للامر حتى تعلّق معنى الصّيغة به و ان كان تحققه غاية لالقاء الصّيغة الكاشفة عن طلب المادة فان المطلوب و ان كان هو المادة الّا انّها لا تتحقق الّا بالاختيار فالاختيار من المامور علّة لتحققها و بيان كون الامر مريدا للفعل علّة لتحقّق ذاك الاختيار فارادة الامر لمدلول عليها بالصّيغة بهيئتها تعلّقت بنفس المادة و بيان ارادتها مقدمة لتحقّق ارادة المامور و ارادته تصير علّة لحصول ذات المادة و هى الفعل فهذا الفعل الحاصل بعلّيته الخاصة و هى نيّة كونه مرادا للامر غاية للبيان فغاية الامر و التخاطب و الاعلام مقيّدة بكونها متحققة عن النيّة يعنى نية الفعل بداعى الطلب و هى عين كون الفعل متحققة بداعى الطلب و كيف كان قد ظهر ان الطّلب اعنى مدلول الهيئة لا يعقل تعلقها بالاختيار بنفسه او على نحو الجزئية او القيديّة التى هى عين شرطيته للمامور به فعلم انّ النيّة شرط لصحة العبادات لا انها شرط للمامور به فيها لعدم معقولية شرطيّتها له و معنى شرطيتها للصحّة عدم سقوط الامر الا بها

افراد حصول المأمور به بداعى الطلب‌

و كيف كان قد ثبت ان الفرد الحاصل بالدّاعى النّفسانى غير داخل فى فى المراد بمعنييه و غير مطلوب بل المراد من اظهار الطلب و الاعلام به و هو حصول المامور به بداعى الطّلب نعم حصول المامور به بداعى الطلب له افراد ثلاثة احدها حصولها بداعى ذات الطلب و هى نفس الارادة و ذاتها و الثانى و الثالث حصوله بداعى فعليّة الطّلب اعنى الاجر و دفع العقاب فيحتمل فى مدلول الهيئة امور ثلاثة احدها ذات الارادة المجرّدة عن الفعليّة فيكون الغرض من الخطاب هو الفرد الحاصل بداعى نفس الارادة المجردة لعدم معقولية كون الغرض من الخطاب المذكور غير هذا الفرد لعدم امكان ترتّب غير هذا الفرد على هذا الخطاب و تلك الارادة المجرّدة و الثانى الارادة مع فعليّتها بالوعد و التزام الاجر على الفعل و غاية هذا الخطاب و الغرض منه تحقق الفرد الّذى هو بداعى ذات الارادة او تحقق الفرد الذى هو بداعى الاجر و الثالث الارادة مع فعليتها ايضا بالوعيد و العقاب على ترك الفعل و غاية هذا الخطاب و الفرض منه هو تحقق الفعل بداعى الارادة او بداعى الاجر او بداعى العقاب الرابع الارادة مع فعليتها بالوعد و الوعيد كليهما فغاية الامر و الطلب و الغرض منه مردّد بين امور و محتمل لكلّ واحد منها الاول خصوص حصول المامور به و تحقّقه من المامور بداعى نفس الطلب و ذاته فانه من الدواعى اعنى المصالح فان الفعل المطلوب اعانة و احسان على الامر فى غير اللّه تعالى و شكر و تعظيم بالنسبة اليه تعالى فعنوان المطلوبية من المزيات و الرجحانات و هى عين الدواعى و الثانى خصوص تحقق المامور به بداعى الثواب و الاجر اعنى لكونه و اجر و الثالث خصوص تحققه بداعى رفع العقاب و الرابع مطلق تحققه باحد الدّواعى لا بعينه فيكون الغرض من الامر هو المطلق باعتبار الافراد التى فرديتها انما هى باعتبار الدواعى المذكورة هذه هى محتملات الغرض من الامر الغير الارشادى‌

نام کتاب : تشريح الأصول نویسنده : النهاوندي النجفي، علي    جلد : 1  صفحه : 133
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست