responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تشريح الأصول نویسنده : النهاوندي النجفي، علي    جلد : 1  صفحه : 127

فى الارادة التفهيميّة اعنى استعمال المبهمات و مثله يجرى فى الارادة التكليفيّة كما اذا تعلق الطّلب بالمطلق و يتردّد المخاطب فى تعلّقه به على جهة الاطلاق (1) بتعيّنه الذاتى و بنفى التقييد لانه يستلزم تسامح المتكلّم الحكيم فى تحصيل مراده لو كان المطلق مامورا به و مطلوبا على جهة تقيّده بقيد خاصّ و سيجي‌ء تمام الكلام فى محلّه إن شاء الله اللّه تعالى و لا يتوّهم ان ابقاء الكلام على ابهامه مسامحة فى الغرض مسلم الّا ان قبحه غير مسلم لامكان المصلحة فى ابهامه و وجه ذلك ان كون الابهام ذا مصلحة غير معقول لان الابهام عين الاهمال و استعمال اللّفظ مناقض لاهماله فكون الصّلاح فى الاستعمال و هو ارادة التفهيم يناقض لكون الصّلاح فى الاهمال و هذا التوهم توهم بلا تعمق و تصديق بلا تصور و كيف كان قد تحقق ان الايجاب فى الطّلب عمومه بناء على ما حررنا من كون الايجاب و الوجوب منتزعين عن ارادة الفعل بالوعد و الوعيد فيحمل هيئة افعل عليه لتعيّنه فى ذاته و امّا بناء على ما توهم جماعة من ان الوجوب عبارة عن مرتبة خاصّة فى ذات الارادة فنقول ايضا ان ظهورها فى الوجوب من جهة العموم لان المنع من النقيض ايضا ارادة كارادة الفعل فظهورها فى الوجوب انما هو عدم البيان يعنى عدم بيان ارادة الخصوص من الندب و السؤال و الارشاد و الاكراه و قد يتوهّم ان ظهورها من الوضع و هو خلاف ما نجد من انفسنا فى استعمالها على خلاف الوجوب فانه لا نجد من استعمالها على خلاف الوجوب مزاحمة و تنافيا

دفع توهم أن ظهور الأمر فى الوجوب لأجل انصراف الطلب الى أكمل افراده‌

و ربما يتوهم ان ظهورها فى الوجوب انما هو لاجل انصراف الطّلب الى اكمل افراده بناء منه على ان لذات الطّلب و الارادة مراتب اكملها الايجاب و فيه اولا ما ذكرنا من ان المراتب مراتب لفعلية الطّلب لا انّها مراتب لذات الطّلب و ثانيا ان الانصراف يختص بالمطلقات و لا يجرى فى المبهمات و التّفكر فى حقيقته يبيّن مناط الاختصاص و ثالثا ان عدم البيان الجارى فى المطلقات الذى موجب للاطلاق و يكون قرينة عليه هنا و لو قلنا بان المراتب لذات الطلب فان المرتبة العليا هى الوجوب و الوجوب عندهم هو الطلب مع المنع من التّرك و لا ريب ان المنع من التّرك هو ارادة عدم الترك و عدم الترك و ان كان يساوق نفس الفعل الّا ان ارادته مؤكد لارادة الفعل و لهذا يعبّر عن الوجوب بالطلب المؤكّد فالوجوب و الايجاب عموم فى الارادة سواء قلنا بكونهما من مراتب ذات الطّلب او من مراتب فعليّته فعدم القرينة على الخصوص عليهما حتى لا يلزم على العاقل تسامح فى تحصيل مراده فعقله مانع عن التسامح فى تحصيل غرضه و ارادة الخصوص مع عدم القرينة تسامح بخلاف العموم فانه متعيّن بالذات و الاتكال على تعينه الذّاتى من المتكلّم يخرجه عن كونه متسامحا فى تحصيل الغرض‌

دلالة الصيغة افعل على الوجوب لكن لا بالوضع و لا بالانصراف بل بدليل الحكمة

فمحصّل المرام ان الامر بهيئة يدل على الايجاب لكن لا بالوضع كما توهمه بعض و لا بالانصراف كما توهمه بعض المحققين بل دلالته به انما هى بدليل الحكمة الجارى فى المطلقات فهو كما يصير كاشفا عن الاطلاق او العموم فيهما كذلك يصير كاشفا فى العموم فى المبهمات و معينا لمرتبة العموم من المراتب التى قابلة للارادة من هذه المبهمات و لا فرق فى ما ذكرنا بين كون الايجاب مرتبة من مراتب ذات الطلب او مراتب فعليّته و ان كان الحق هو الثانى يعنى ينتزع الايجاب من الارادة باعتبار فعليتها بالوعد و الوعيد يعنى تعهد الاجر على المطلوب و تعهد العقاب على تركه هذا هو ( (1) او على جهة المقيد فانه على جهة الاطلاق)

نام کتاب : تشريح الأصول نویسنده : النهاوندي النجفي، علي    جلد : 1  صفحه : 127
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست