responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تشريح الأصول نویسنده : النهاوندي النجفي، علي    جلد : 1  صفحه : 126

عموما فى الارادة اعنى بيان الصّغرى و امّا بيان الكبرى اعنى وجه كون العموم غير محتاج الى القرينة بل يكفى فى ارادته من اللّفظ و انفهامه عنه عدم القرينة على ارادة الخصوص فهو ان العموم مرتبة للجنس متعيّنة فى حدّ ذاتها لا ابهام فى اللّفظ الدّال عليها لعدم تصوّر تعدّد لها حتّى يصير الدّال عليها مبهما بخلاف مراتب الخصوص فانّ لكلّ واحدة منها جهة تعدّد و الجنس باعتبار تحققه فى ضمن فرد واحد منه مرتبة غير متعيّن فى حدّ ذاتها لكون الواحد من الجنس متعدّدا بقدر افراده المتحققة فى الخارج فاللفظ المستعمل فى الواحد المعيّن مع القرينة على ارادة الواحد منه و مع عدم القرينة على جهة تعيّنه و خصوصيته يصير مبهما فيحتاج الى قرينة اخرى بخلاف المستعمل فى العموم فانه مع القرينة على العموم لا يحتاج الى قرينة اخرى بل هو متعين بذاته و مثل الواحد من الجنس الاثنان منه و الثلاثة و الاربعة فما فوق لان الاثنين من الجنس و كذلك الثلاثة منه يتحقق فى ضمن كلّ فرد مع ضمّه بكل واحد منه و بكل اثنين منه باللفظ المستعمل فى الواحد فما فوق غير العموم مبهم باعتبار تعدد مصاديق المراد و عدم تعيّنه و اما المستعمل فى العموم فلا ابهام فيه لعدم معقوليّة تعدد العموم حتّى يبهم اللّفظ فعلى ذلك هيئة افعل التى استعملت فى رتبة خاصّة من الطلب باعتبار انّ وضعها عامّ و الموضوع له خاص مبهمة لجهتين احدهما ابهامها من حيث مراتب الطلب باعتبار عمومه و خصوصه من جهة او جهتين ثانيتهما ابهامها بعد فرض ارادة الخصوص مثلا اذا فرض عدم عموم الطّلب مع العلم بارادة اقل مراتب لا يعلم انه اكراه بتعهد العقاب او ندب بتعهّد الاجر او ارشاد او سؤال و لو علم انه مرتبة فوق الاقل غير العموم لا يعلم انه ارشاد و ندب بتعهد الأجر أو ارشاد او اكرام بتعهد العقاب‌

دوران الأمر على فرض كون صيغة افعل موضوعة لفرد خاص من الطلب مختلف المراتب بين امور

ثم بعد فرض صيرورة هيئة افعل بالذات موضوعة لفرد خاص من الطلب و افراده مختلفة من حيث المرتبة و الخصوصيّة لا بد ان تحمل على مرتبة هى فوق مراتب الطلب و عمومه له لدوران الامر بين امور الاول مسامحة المتكلّم فى افادة ما قصد تفهيمه من حيث انه اراد تفهيم مرتبة خاصة من الطلب و اتى بما لم يدل عليها الّا مع القرينة لكونه من المبهمات و هو هيئة افعل و الثّانى ايضا مسامحته فى الافادة على فرض افادته مرتبة خاصة غير عموم الطّلب من حيث عدم تبينه للخصوصيّة و الثالث انه اراد عموم الطّلب و لم يبينه انكالا على تعيّنه فى حدّ ذاته و لا ريب فى تعيّن الثّالث لاستلزام الاوّلين امرا محالا او قبيحا هو المسامحة فى حصول الغرض لان المسامحة المذكورة عين نقض الغرض و كيف كان يدور الامر فيما اذا صدر عن الحكيم لفظة افعل بلا بيان مرتبة للطّلب و بلا قرينة رافعة لابهام الهيئة بين كونه اى الحكيم مسامحا فى تحصيل ما اراد تفهيمه و بين ان اراد العموم و اتكل على تعيينه فى قبال الخاص بتعيّنه فى حد ذاته و لا ريب ان حكمة المتكلم و عقله دليل على عدم تسامحه فيستكشف انه اراد عموم الطلب من الهيئة و نظير دلالة الهيئة على الايجاب بلحاظ كونه عموما للطّلب دلالة اللّام على الملكيّة المطلقة مع انها موضوعة لمطلق الاختصاص الّا ان الملكيّة المطلقة عموم للاختصاص فيحمل عليها لتعينها فى حدّ ذاتها و كذا حمل الجمع المحلّى باللام على العموم فانه من جهة تعيّنه بالذّات و هذا انما هو جريان دليل لحكمة

نام کتاب : تشريح الأصول نویسنده : النهاوندي النجفي، علي    جلد : 1  صفحه : 126
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست