responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تشريح الأصول نویسنده : النهاوندي النجفي، علي    جلد : 1  صفحه : 124

الّتى هى عين الطّلب باربعة كلها اقسام للطلب باعتبار فعليّته و لكيفيّته تمهيد المقدمات عن قبل الامر لاجل تحقق المطلوب عن المامور و قد مر الاقسام مرارا و كرارا

مدلول صيغة افعل هل هو الإيجاب او الندب او الارشاد

و علم ان الطّلب يصير ايجابا باعتبار الوعيد و ندبيّا باعتبار الوعد فقط و انّما المهمّ و المقصود بيان ان صيغة افعل تدلّ على كون مدلولها ايجابيّا ام لا و انها تدلّ على النّدب فى قبال الارشاد و السؤال ام لا

الحق أنّ صيغة افعل لا تدل الا على مطلق الطلب‌

و الحق عدم ثبوت دلالة هيئة افعل على احد اقسام الطلب وضعا بل ما ثبت وضعها له ليس الا نفس الطّلب الصّادق على جميع الاقسام لكن ليس وضعها كوضع المطلقات الموضوعة للقدر الجامع بل انما يكون وضعها نظير وضع اخواتها من الحروف و ساير الهيئات من كون وضعها عاما و الموضوع له خاصّا فهيئة افعل موضوعة لكل واحد من افراد الطلب و لكل قسم من اقسام ارادة فعل الغير على وجه الاختيار فمن حيث الدّلالة لى احدها المعيّن مبهمة يحتاج الى القرينة المعيّنة نظير جميع المبهمات و توضيح ذلك ان ذات ارادة فعل الغير على وجه الاختيار لها مراتب احدها شأنيّة صرفة التى لم تبلغ فى مرتبة الفعليّة و هى الّتى سمّيتها قبل ذلك بالنّاقصة و قلنا بان بقائها على الشأنية انما هو لاجل عدم القدرة على المراد او لاجل مزاحم لوجوده و تحققه باعتبار مفسدة فى مقدّمة من مقدّماته و الثانية الشّأنيّة بالنّسبة الى مقدمة دون مقدمة اخرى بل النسبة اليها تعدّ فعليّة كما اذا اشتغل المريد بمقدّمة مع احتياج الفعل المراد الى مقدمة اخرى لم يشتغل المريد بها بعد فان الارادة بالنسبة الى المشتغل بها تعدّ فعليّة و بالنّسبة الى المقدمة الغير المشتغل بها شأنيّة و الثالثة الفعليّة الصّرفة كما اذا اشتغل المريد بالمقدّمة الاخيرة الّتى هى سبب لتحقق المراد او بنفس الفعل المراد فان الارادة حينئذ تعدّ فعليّة صرفة و الارادة فى الاخيرتين تامّة و مشرفة على الفعل لا محالة لعدم امكان انفكاك العلّة عن المعلول فان علّة الفعل الاختيارى ليست الّا الارادة التّامّة و هى الارادة مع القدرة و مع عدم المزاحم الّذى يرجع الى القدرة ايضا كما فى شرح فعليّة الارادة اذا عرفت ذلك فنقول ان ذات ارادة فعل الغير على وجه الاختيار اذا صارت تامة بالنسبة الى مقدّمة هى بيان نفسها و الاعلام بها فهذه الارادة مع قطع النظر عن الخطاب الكاشف عنها الذى هو البيان و الاعلام تامّة و هذه هى مدلول الخطاب و بملاحظة الخطاب و الاعلام بها الذى لا تنفك عنه تعدّ فعليّة

انواع الإرادة التامة التي هى مدلول صيغة افعل‌

ثم هذه الارادة التامّة التى هى مدلول الخطاب التكليفى اعنى صيغة افعل انما هى ذات انواع الاول انه ليس لها جهة فعليّة مع قطع النظر عن الخطاب الكاشف عنها نعم فعليّتها انما هى بنفس البيان و الكشف عنها و الثّانى ان لها جهة فعليّة اخرى هى الكشف عن المصلحة الذاتية الراجعة الى المخاطب الثالث ان لها جهة فعليّة اخرى ايضا غير الكشف عن الاجر المتعهد عليه من المريد و هذه فى الحقيقة جهتان من الفعليّة غير الكشف عن نفس الارادة و ذاتها و هما تعهّد الاجر و الكشف عنه فلها باعتبار الكشف عن ذاتها ثلث جهات من الفعليّة الرابع ان لها جهة فعليّة اخرى غير الكشف عنها هى الكشف عن العقاب المتعهد عليه من المريد و هذه ايضا

نام کتاب : تشريح الأصول نویسنده : النهاوندي النجفي، علي    جلد : 1  صفحه : 124
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست