responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تشريح الأصول نویسنده : النهاوندي النجفي، علي    جلد : 1  صفحه : 119

ليس الظاهرى ظاهريا بل هو واقعى آخر فعلى ذلك من ينكشف له الخلاف فى آخر الوقت توهم فى اول الوقت مع عدم علمه بالواقع شمول عموم الحكم الظاهرى له و بعد الانكشاف يعلم بعدم شموله بقرينة الانكشاف فانه قرينة معاندة لعموم الحكم الظاهرى لان هذا الحكم انما هو تبع و مقدّمة لحفظ الواقع و مع انكشاف الخلاف مفوت لا مجوز له فى نظر الامر هذا على مذهب الحق من كون الحكم الظاهرى لا مصلحة فيه الا حفظ الواقعى و لو كان حفظا غالبيّا و من كونه تبعا و مقدّمة للواقعى و لو كان من عدم كونه حكما و ارادة مستقلة بل ليس هو الّا محض الوعيد لان الارادة التبعيّة على ما مر ليست ارادة غير الارادة الاصليّة بل عينها لكن باعتبار نسبتها الى ذى المقدّمة تسمى اصليّة و باعتبار نسبتها الى المقدمات تسمى تبعيّة و وجه المناسبة كونها موجدة للمقدّمة تبعا لوجود ذيها و اما بناء على القول الآخر من ان الحكم الظاهرى طلبا و ارادة مستقلّة و ترتب العقاب و استحقاقه من آثار المخالفة فالحق هو الاجزاء فى الاحكام الظاهريّة لعدم امكان القول باجتماع الحكمين و معقوليّة مخالفة الظاهرى للواقعى بزعمهم الفاسد فلا مانع من عموم الحكم فى حق من ينكشف له الخلاف فى الوقت و عمومه مستلزم لعدم تحقق الواقعى فلا معنى لوجوب الاعادة لعدم تحقق حكم غير الظاهرى و قد سقط بالاطاعة و العمل على طبقه فى اول الوقت فيصير الاحكام الظاهريّة بدلا عن الاحكام الواقعيّة نظير الوجوب التخييرى و البدل الاضطرارى و القول بان الحكم الواقعى يعود بعد العلم و انكشاف الخلاف شطط من الكلام لانه يرجع الى اجتماع الحكمين فى حق المكلّف احدهما متعلق به اول الوقت و الآخر آخره فيخرجان عن الظاهرى و الواقعى و القول بانه يجب الاعادة بدون الحكم المتعلق بآخر الوقت كلام صورى بلا تصوّر و تمام الكلام و ايضا ح المرام فى محله إن شاء الله اللّه تعالى و كيف كان فالاجوبة الاجمالية عن القول بكون العقاب مترتبا على نفس مخالفة الطلب كثيرة فان مناقضاته كثيرة و يكفى لردع المتامل ما ذكرنا و لنرجع الى الجواب عن ادلتهم تفصيلا

الجواب عن استدلال العقل بجواز عقاب العبد العاصى بعصيانه‌

امّا الجواب‌ عن قولهم باستقلال العقل بالحكم بجواز العقاب العبد العاصى بعصيانه و بناء العقلاء على عقاب العبد العاصى و مؤاخذته على المخالفة فهو مسلم فى الاوامر المطلقة الخالية عن الاذن فى ترك المامور به الّا انه يدل على مدّعاهم بل يمكن كونه انجاز الوعيد المستفاد ضمنا و كونه لاجل انّهم يفهمون من الطلب المطلق الصادر من المولى وعيده على المخالفة بل هذا هو المتعيّن لعدم رجحان العقاب بلا وعيد الا التشفى و حسنه مع الوعيد و دلالة الاطلاق على الوعيد كما سيجي‌ء إن شاء الله اللّه فى تقسيم الطّلب الى الايجاب و الندب و الحاصل ان وجوههم التى اقاموها لاستحقاق العبد للعقاب بنفس المخالفة او حسنه فى حقه او جوازه من المولى كلها مردودة و دعوى صرفه خاصّة و اما ادعاء كون صحة العقاب عقلا انما هى بواسطة حكم العقل بوجوب اطاعة المولى و قبح مخالفته فان صغراها و كبراها كلتاهما ممنوعتان ان اريد من لفظ المولى المنعم لان اطاعته ليست بواجبة عقلا الّا من اجل كونها شكرا له و لا ريب فى عدم وجوب شكر المنعم الّا مع احتمال الضّرر بل ظنه و من الواضحات انه لا ضرر فى المخالفة من حيث كونهما مخالفة الّا مع فرض كون فعلية الطّلب بالوعيد كما هو الحق او صحة كبرى دليلهم اعنى جواز عقاب المولى على المنعم عليه بل و مع الظن بصدور

نام کتاب : تشريح الأصول نویسنده : النهاوندي النجفي، علي    جلد : 1  صفحه : 119
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست