responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تشريح الأصول نویسنده : النهاوندي النجفي، علي    جلد : 1  صفحه : 115

قد صار على طبق لغاتها بخلاف ما لو بنينا على المذهب الباطل فانه لا معنى على القول به لكون الاحكام مجعولة لانها حينئذ هى الارادة و الارادة الصرفة القائمة بنفس الامر غير داخلة فى موضوع الجعل ثم بناء على هذا القول يلزم نقل بعض الفاظ الأحكام من معانيها اللغويّة لان الارادة بنفسها ليست وجوب الفعل و حرمته و لا الايجاب و التحريم‌

التخطئة و عدم التصويب‌

و ايضا من المسلميّات و المجمع عليه التخطئة و عدم التصويب اما بناء على ان الامر كاشف عن الارادة فقط فيلزم التصويب و لا مفر عنه و اما بناء على كشفه عن الوعد و الوعيد مقدّمة فلا تصويب اصلا كما سيجي‌ء إن شاء الله اللّه تعالى من ان الاوامر الظاهرية ليس مدلولها الا الوعد و الوعيد على متعلقها و ارتفاعهما عنه حفظ للتكاليف الواقعية الشأنية و لو كان حفظا غالبيّا نعم يشترط فى صدورها عن الامر و صحتها عنه مع عدم التطابق التام عدم امكان حفظ الواقع بازيد من المطابقة الاغلبيّة و لهذا يخصص الاحكام الظاهريّة بالعلم الاجمالى بالتكليف على خلافها مع امكان الاحتياط بيسر و لا عسر فيه و الحاصل ان فعلية الطلب بالوعيد مع علم المكلّف بالخطابات الاصليّة التى يعبر عنها بالشّأنية الواقعيّة انما هى فى ضمن هذه الخطابات و اما فى صورة عدم علم المكلّف مع جعل الاحكام الظاهرية فهى انما تكون فى ضمن خطاباتها فى مخالفة التكاليف الشأنية التى دلت عليها الظواهر لكن هذه الخطابات و تكاليفها تبعيّة و جي‌ء بها حفظ تلك التكاليف الشّأنية و كذلك الوعيد على مخالفتها انما هو لحفظ الواقعيات و مقدمة لحفظها فالوعيد على مخالفة الظواهر لتلك التكاليف الشانيّة التى هى ارادة شأنيّة انما هو مقدمة امرية و مقرب و لطف لها و لهذا يكون الاحكام الظاهريّة فعليا للواقعيات و لا شأنيّة لها اصلا لانها ليست ارادة تبعية فعليتها هى الوعيد على مخالفة مؤدياتها اذا كانت تكليفية و دفع العقاب اذا كانت ترخيصيّة و لاجل كون الاحكام الظاهرية تابعة للواقعيّات لانها مقدمات لحفظها و فعلية لها و الوعيد على مخالفتها مقرب لها لا يصدر الاوامر الظاهرية من الامر الا مع كون العمل بها احفظ للتكاليف الشّأنية الاصليّة من ترك العمل بها و لا يمكن تحصيل العلم و لا الاحتياط للمكلفين بها او يمكن احدهما و لكن يعسر اما كونه احفظ لاجل عدم صيرورته لغوا و اما عدم امكان تحصيل العلم او الاحتياط للمكلفين فلانه مع امكان احدهما تفويت للشانى و نقض للغرض فى صورة التخالف و اما كون احدهما عسرا فى صورة امكانه فلان العسر فى نظر الشارع انما هو بمنزلة عدم تمكن المكلف عن المامور به من حيث كونه مانعا عن الوعيد المقدمى الذى هو فعليّة مع العلم بالخطاب الاصلى الثانى ففى صورة عدم العلم به اولى بالمانعية و لكون الاوامر الظاهرية مشروطا صدورها بهذه الشروط يختص ظواهر هذه الاوامر بخروج بعض متعلقها اذا كان من طرق و ظواهر دالة على الترخيص و يعلم اجمالا تخالفها مع التكاليف الملزمة الشأنية كان اطراف العلم الاجمالى محصورة و وجه التخصيص ان الاحتياط فيها ميسور لا مانع من وجوبه و جعل الوعيد فيه مقدمة و صيرورة فعليّة للواقع الملزم بل لا بد من ايجابه بالوعيد فقط و كونه فعلية للطلب الاصلى و مقدمة له لانه حفظ للغرض بخلاف الامر بالظواهر هنا فانّه مفوّت له نعم اذا كان اطراف العلم الاجمالى غير محصورة بحيث يكون الاحتياط فيها عسر السقط وجوب الاحتياط

نام کتاب : تشريح الأصول نویسنده : النهاوندي النجفي، علي    جلد : 1  صفحه : 115
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست