responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تشريح الأصول نویسنده : النهاوندي النجفي، علي    جلد : 1  صفحه : 114

عن الجاه و اضطرارا و بخروجه عن موضوعه اعنى كونه ظلما فيخرج من عنوان الظلم الى الاحسان و هذا الخروج انما هو بصيرورته كالاضطرار بان يقتضيه الضرورة و يكون دافعا للافسد منه و يدخل فى موضوع دفع الافسد بالفاسد و لو صار كذلك ليخرج من القبح بل و يقبح تركه لان دفع الافسد لازم و قبيح ترك ارتكابه لان الفاسد و الافسد ينحصران فيما يضر و لا ريب فى قبح ترك الضرر و لزومه فالايذاء اما قبح فعله و اما قبح تركه و يلزم فعله و لا يعقل الحكم بجوازه و على ما ذكرنا من كون فعلية العقاب من الامر تنجز الوعيد و متفرّعا على تعهّده حين الامر و الطلب فلا اشكال فى صحبته و جوازه من المولى بل و غيره فى محل صحة تعهّده على ما قررنا من ان صحّته انما هى فى ما كان مقدّمة لانتفاع المولى من عهده او فيما كان لطفا و مقربا للعبد بل و مطلق المامور الى دفع مفاسده و يكون جعل العقاب له دفعا للافسد بالفاسد و ضرورة له فاختيار العقاب حين التعهد احسان و لطف و حين اجزائه و فعليّته تبعية للعبد فيما اختاروا و انفاذ لارادته ففى الحالتين الامر محسن بتعهده للعقاب و اجرائه على العبد من حيث كونه ظلما مستندا الى نفس العبد و انّه الامر على نفس و انه اختار سوء العقاب على نفسه و هذا انما هو على ما اخترناه من مذهب العدليّة من كون العقاب و اجرائه من الامر انفاذ التعهّد و وعيده حين الطلب قبل تحقق المخالفة و اما بناء على طريقة المائلين عن الصراط المستقيم من كون ترتب العقاب على نفس المخالفة تشهيا من المولى الامر و كونه باختياره فليس العقاب على فرض اجرائه الّا ظلما بحتا و لغوا صرفا لعدم اضطرار الامر فى اجرائه و عدم فائدة له ابدا فضلا عن كونه ضروريا لاجل دافعيّته للافسد فان الافسد و هو ترك الفعل قد وقع فيصير تاكيدا للافسد بالفاسد لا دفعه به فصار اقبح من العقاب البدوى و لا يصدر هذا النحو من العقاب الا تشفيّا (1) الامر الى الوعد و الوعيد لانه يفيد ان الاطمينان بترتب الثواب و العقاب و الشخص اشد اقداما عليهما يطمئن به مما يظن به قلنا ضعيفا او قويّا لكنه اضعف من الاطمينان و على كل حال يتم المقصود و ما يهمنا من احتياج الامر الى الوعد و الوعيد و انهما منضمين الى بيان اصل الارادة و الطلب قسم من فعليّة الطلب ففعليّة الارادة و الطلب قد تكون ببيان نفس الارادة و الطلب و قد تكون به و بالوعد فقط اغنى به بيان الثواب و تعهده او بالوعيد اغنى بيان العقاب و تعهّده او بهما فاحفظ ذلك لتقسيمات‌

بيان مسائل مسلمة أو مشهورة تأيدها اخترناه و تنافى ادعاء المخالفين‌

و ممّا يؤيد ما اخترناه او يدل عليه و ينافى ما ادعوه مسائل مسلّمة او مشهورة

ان الاحكام الاربعة احكام اقتضائية جعلية دون الإباحة

منها ان الاحكام الاربعة الاقتضائية جعليّة و احكام دون الاباحة و لا ريب فى انه لو كان تلك الاربعة طلبا صرفا بدون الوعد و الوعيد لم يكن بينها و بين الاباحة فرق و ان كان المتاخرون مالوا الى كون الاباحة ايضا حكما الّا انه مخالف للمشهور و المحققين و التحقيق و ايضا يلزم ان لا يعقل كون تلك الاحكام الاربعة جعلا و حكما بل انما هى ارادة صرفة مع كاشفها و بيانها بخلاف ما لو بنينا على المذهب الحق فان الوعد و الوعيد اعنى تعهد الثواب او العقاب او كليهما على الفعل او على الترك جعل للاحكام الاربعة لان الفعل بتعهّده على وجوده او على عدمه يصير موضوعا للاحكام الاربعة و يتحقق بهذا التعهد ايجاب و تحريم و ترغيب اما على الفعلى او على الترك للاحكام الاربعة التى لم تكن و لم تتحقق و قد جعلت باختيار الامر مقدمة لحصول الفعل او الترك فهذه الاحكام لتصير مجعولة بالوعد و الوعيد و التعهد على المذهب الحق و اطلاق الفاظ الاحكام عليها ايض ( (1) و ليس التشفى الا وظيفة الحيوانات و من يقربهم فى تبعية الهوى و طرح الجهة الحكمية و ذلك كله غير وارد علينا ثم انه لو سلمنا جواز العقاب على نفس المخالفة من حيث انها مخالفة فلا ريب فى كون العقاب محتملا عند المامور فلا تصير قبيحة لعدم الظن بترتب العقاب عليها فالامر يحتاج فى ارادته فعل الغير ارادة نافذة ملزمة موجبة لحصول الفعل الى الوعيد عليه حتى يصير الفعل لازما واجبا على الغير بواسطة ظنه الضرر او قطعه به و لو سلمنا وجوب محتمل الضرر و قلنا بجواز العقاب على نفس المخالفة فلا ريب ايضا فى احتياج الامر فى تحصيل المامور به الى الوعد و الوعيد حتى يحصل للمامور الظن بالثواب و العقاب فانه مع الظن اشد اقداما من المحتمل فانه لما لا يقدم الشخص على المحتمل و يقدم على المظنون بل لو سلمنا حصول الظن بترتب الثواب و العقاب على الفعل و الترك بواسطة نفس الاطاعة و المخالفة فلا ريب ايضا فى احتياج)

نام کتاب : تشريح الأصول نویسنده : النهاوندي النجفي، علي    جلد : 1  صفحه : 114
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست