responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تشريح الأصول نویسنده : النهاوندي النجفي، علي    جلد : 1  صفحه : 112

الاستلزام بواسطة جعل الامر و تعهده و اذا اختار المامور الترك و العقاب فيتبعه الامر و يجرى عليه العقاب تبعا له غير مانع عن تناوله للعقاب فالغرض الاصلى للامر عدم منعه من اختياره و مختاره و عدم جعله مقهورا فان عدم اجراء العقاب عليه بعد وضع الامر العقاب على ترك فعله الاختيارى و جعل العقاب و ترتّبه باختياره ثم عدم اجرائه بعد تحقق الترك ليس الّا جعل المامور مقهورا و كونه ممنوعا مما اختاره من العقاب و لا ريب فى ان مراعات المامور فى عدم قهره اولى من عدم عقابه و عدم ايذائه به و لا يلزم على اللّه تعالى القهر علينا بسبب اختيارنا اذا اردنا و اخترنا المضار الدنيويّة بل امّا يلزم عليه القهر علينا فى مخالفة الاحكام الاربعة التكليفيّة و سلب الاختيار عنّا فى مخالفتها و يلزم لغوية التكليف او قبح الاكتفاء به فى صورة اختيار العبد مخالفته و اما الالتزام بعدم الحسن و القبح و ان ارادته تعالى و اختياره لا يحتاج الى تحقق رجحان فيما اختاره على عدمه و الكل بديهى البطلان ثم يعلم ممّا ذكرنا ان ادعاء كون التوبة سببا للعفو و كون العفو بعدها حتميّا ادّعاء فى محلّه لان حسن العقاب انما لكونه مختارا للعبد و تبعيّة لاختياره و لا ريب فى كون النّدامة رافعة لاختيار العقاب و فى انها اختيار لعدم ترتب العقاب فترتيبه ايذاء من دون اختيار العبد فعلا اياه و كيف كان قد عرفت ان الوعد او الوعيد حين الامر صريحا او ضمنا لطف و مقرب من الشارع و فعلية لارادة المامور به و تمهيد مقدمات له و مقدمة امريّة و يلزم احدهما او كليهما على الشارع بحكم قاعدة الملازمة و عرفت ايضا ان ليس للطلب مراتب بالنسبة الى ذات الارادة بل مراتبها انما هى مراتب للفعليّة اعنى الوعد و الوعيد و انفاذ وفاء لهما اعنى كون ترنا عدمها جمعا او عدم احدهما و عرفت ايضا ان فعلية الثواب و العقاب و ترتبها انجاز للوعد و الوعيد و انفاذ و وفاء لهما اعنى كون ترتب الش الثواب و العقاب على الفعل و الترك وفاء لتعهدهما عليهما هذا

قول بعض المعاصرين بأن الطاعة و المخالفة بأنفسهما تقتضى الأجر و العقاب و جوابه

لقد ذهب جماعة من المعاصرين و من قارب عصرنا الى ان ترتب الثواب و العقاب مسبّب عن نفس الاطاعة و المخالفة و ان الاطاعة فى نفسها تقتضى الاجر من المولى و المخالفة سبب لرفع قبح العقاب عنه و ان ذات الطّلب و الارادة ذات مراتب و لو تحققت من السّائل و فوق المراتب ايجاب و ادناها ندب و استحباب فالثواب او استحقاقه يترتب على مطلق مراتب الطلب و اما العقاب او استحقاقه فيترتب على مخالفة أعلى مراتب الطّلب و هو الايجاب فى طلب الفعل و التّحريمى فى طلب تركه و تعرف بطلان ما ذهبوا اليه بالتامل فى ما ذكرنا مضافا الى بطلان ما اتكلوا اليه و استلزام قولهم للمفاسد العقلية و الشرعيّة و انجراره الى المذاهب الفاسدة و الى الخروج عن الاسلام الى الكفر او عن مذهب العدليّة الى مذهب الاشاعرة و توضيح ذلك ان دليلهم على ان الطّلب و الارادة ذو مراتب ليس الّا الوجدان و فيه انهم كلّا او أغلب قائلون بتغاير الطّلب و الارادة بالوجدان و قد عرفت خطأ وجدانهم فى كون الطلب امرا وراء الإرادة فضلا عن كونه ذى مراتب و كذا عرفت ان ذات الارادة هى الاعتقاد بالنفع و الاعتقاد لا مراتب له الّا العلم و الظن و لا دخل لهذه الجهة من كونه ذى مراتب بمدعائهم هذا مضافا الى انهم يجعلون النّدب امّا مركبا من الاذن فى الترك و الرضا به او منحلا اليه و من المعلوم عدم معقوليّة ذلك فى الارادة فانه ليس الّا نقضا للغرض‌

نام کتاب : تشريح الأصول نویسنده : النهاوندي النجفي، علي    جلد : 1  صفحه : 112
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست