responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تشريح الأصول نویسنده : النهاوندي النجفي، علي    جلد : 1  صفحه : 109

ربما يعين كونه تاكيدا و كيف كان مع فرض تحقق المصلحة فى المامور به لا يعقل من الشارع صدور امر ارشادى متعلق به لعدم مانع من عموم ارادته بالوعد مع كونه مقدمة امرية فعلى ذلك لا فائدة فى التعرض للامر الارشادى الصّرف الصادر عن الاطباء الّا اظهار الفضلية و يكفى لنا التعرض له باشارة ما و هى ان الحق فيه انه مستعمل فى الطب و ان دلالته على كون المامور به ذى صلاح تبعيّة نظير الدلالة بالكناية و نظير الدلالة للاستلزامات العقليّة و تعلق القصد بانفهام المريض مصلحة ما امر الطبيب بشربه لا ينافى قصده لافهام طلبه المقيّد بعدم الوعد و الوعيد فانه يريد افهام الطلب من لفظ الامر و انفهام المريض المصلحة لكشف الطلب عنها نظير كشف الاوامر الشرعية عن المصالح و كونها اعلاما بها مع كون هذه الاوامر تشريعيّة بالقطعى و هذا اعنى كونها تشريعية كاشفة عن مصالح العباد مراد بعض اجلاء المتقدمين من انها ارشادية لا ان مراده الارشادية باصطلاح المتاخرين فانه يوجب لتوافقه مع الجماعة المعروفة بالمباحى المذهب الذين ينكرون للمعاد و يجعلون الآيات و الاخبار الدّالة على المعاد صورية لتهديد العباد خذلهم اللّه و لعنهم الى يوم القيمة

إن للأوامر الشرعية التى لها جهة إرشاد جهتين غير جهة الوعد و الوعيد

ثم انه يعلم مما ذكرنا ان للاوامر الشرعيّة التى لها جهة ارشادية جهة اطلاق فى المطلوب و جهة عموم فى الطلب غير جهة الوعد و الوعيد اعنى بتلك الجهة حصول المامور بداعى الصّلاح الذاتى الّذى يكشف عنه الطلب الذى منشئه صلاح العباد بعدم عود صلاح الى الامر تعالى شانه و هذه الجهة للاطلاق حاصلة فى الاوامر الاطبّاء ايضا و عموم هذا الطّلب الارشادى و اطلاقه ظاهر لان بيان هذا الطلب سبب و مقدمة لحصول العلم بصلاح المامور به بالواسطة هى و الملازمة و هذا العلم بالصّلاح ربما يصير سببا لحصول فرد من المامور به هو فرد متحقق بداعى هذا العلم فذاك البيان لهذا الطلب سبب لحصول هذا الفرد فالبيان فعلية لارادة فردين الحاصل بالعلم بالصّلاح الذاتى و بداعيه و الحاصل بالعلم بكونه مرادا للامر و بداعيه فانه صلاح آخر غير الصلاح الذاتى نعم هذا الاطلاق غير قابل للتقييد باحدهما لان اعمال اسباب تحقق شي‌ء مع عدم ارادة حصول هذا الشي‌ء محال لان ارادة الاسباب عين ارادة المسببات و بالعكس فمع ارادة احد من السّبب و المسبب خلوّ الآخر منها محال و لا ريب ان بيان ارادة فعل الغير و طلبه مع وضوح كونه صلاحا لهذا الغير يكون سببا لتحقق هذا الفعل تارة بداعى صلاحه الذاتى كما هو الغالب فى اطاعة الطبيب و قد يتفق من المريض اطاعته لا بداعى الصلاح بل بداعى نفس اطاعته و كون اوامر الاطباء خالية من الطلب بل هى مستعملة فى كون المامور به ذى صلاح فهى اخبار عنه لا انه مستعمل فى الطّلب كلام ليس بناؤه على التامّل لانه لا شبهة فى ان غرض الطبيب من قوله للمريض اشرب الدّواء الفلانى هو شرب الدواء غاية الكلام يعلم بانّه يشربه للعلم بالصّلاح الذاتى لكن ارادة الشرب متحققة عن الطبيب و ببيان هذه الارادة يعلم المريض صلاح شرب الدّواء فانه يعلم ان ارادة الطبيب يشرب الدواء ليس الّا للشفاء و كون الدواء دافعا للمرض فبيان ارادته سبب للعلم بصلاح الشرب و ليس الطلب الّا بيان هذه الارادة الذى هو مقدّمة للغرض المذكور بل لو بين الطبيب صلاح الشرب للمريض بلسان الجملة الخبريّة مع كون الغرض من هذا البيان بشرب الدواء فهو طلب و الخبر مستعمل فى‌

نام کتاب : تشريح الأصول نویسنده : النهاوندي النجفي، علي    جلد : 1  صفحه : 109
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست