responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تسديد القواعد في حاشية الفرائد نویسنده : الإمامي الخوانساري، محمد    جلد : 1  صفحه : 510

مشروط بالفحص عن حال الادلّة و هو من وظيفة المجتهد بخلافهما فانّ موارد اجرائهما غير مشروط بالفحص بل بعد تعيين مواردهما و تحديد حدودهما من طرفه يرجع اليهما المقلّد فى الموارد الجزئيّة كغيرهما من الاحكام الفرعيّة و لا تكون القاعدتان بعد اعلام المجتهد الّا كوجوب الصّلاة و الصّوم‌

[الرابع ان مناط اعتبار الاستصحاب على القول بكونه من باب التعبد الظاهرى ... الخ‌]

قوله (هو مجرّد عدم العلم بزوال الحالة السّابقة) و ان لم يحصل الظّن بالبقاء نوعا او شخصا و ان كان فى جعله جهة نظر الى الواقع نعم يمكن اعتبار عدم الظّن بالخلاف استظهارا من الرّوايات و امّا بناء على اعتباره من باب الظّن فمن الواضح انّ بناء العقلاء على ترتيب آثار البقاء الناشى من غلبة البقاء و الملازمة الغالبيّة بين الحدوث و البقاء و هذا حاصل من دون اعتبار الظّن الشّخصى و الّذي يظهر من طريقة القائلين باعتبار الاستصحاب لاجل الظّن هو ما ذكرنا الّا ان عبارة العضدى المتقدّمة فى تحديد الاستصحاب و هى انّ الحكم الفلانى قد كان و لم يظنّ عدمه ظاهرة فى اعتبار الظّن الفعلىّ لانّ الظّن بالخلاف انّما ينافى ذلك لا الظّن النّوعى اللهمّ إلّا ان يقال انّ مراده الظّن النوعى المقيّد بعدم الظّن الفعلى بالخلاف‌ قوله (بالشكّ هو الظّن ايضا فتامّل)

الظّاهر انّه اشارة الى منع الاستظهار الاخير لانّ مجرّد التّعبير بانّ اليقين لا ينقضه الشّك لا يدلّ على انّ غرضه ذلك من باب الاخبار خصوصا مع ملاحظة قوله قولنا من دون استناد الى خبر أصلا و يمكن ان يكون اشارة الى احتمال كون مراده بالظنّ الظّن النّوعى المجامع مع الشّك بمعنى تساوى الطّرفين و ح فلا يستظهر من كلام الشّهيد اعتبار الظّن الشّخصى فان قيل انّ ارادة احتمال الظّن النوعى بعيد من كلامه قيل نعم الّا انّ ارادة مجرّد الاحتمال من الشّك بحيث يشمل الوهم بعيد ايضا و مع الدّوران لا وجه لاستظهار الظّن الشخصى من كلامه‌

[الخامس تقوم الاستصحاب بامرين‌]

قوله و امّا مجرّد الاعتقاد بوجود شي‌ء فى زمان) و هذا هو المسمّى عند بعضهم بالشكّ السّارى فى قبال الاستصحاب الاصطلاحىّ المسمّى بالشكّ الطّارى‌ قوله (ثمّ المعتبر هو الشّك الفعلىّ الموجود حال الالتفات اليه) لا اشكال فى انّ الاستصحاب لا يتحقّق الّا بامرين يقين سابق و شكّ لا حق بالبيان الّذى أفاده إنّما الكلام في انّ الحكم الظاهرى المستفاد من الاستصحاب هل هو حكم لنفس الواقعة و القضيّة المشكوكة نظير الاحكام الواقعيّة المجعولة لموضوعاتها او حكم لها بوصف كونها مشكوكة بالفعل فاذا لم يكن شكّ فعلا فلا موضوع فلا حكم الظاهر الثّانى و انّ الموضوع للحكم الاستصحابى ليس مجرّد واقعيّة الحالة السّابقة و اللّاحقة بل الموضوع هو الشي‌ء المتيقّن بوصف كونه متيقّنا من حيث تحقّق الشّك فعلا و ذلك لظهور قوله (ع) لا تنقض اليقين بالشكّ فى فعليّة الشّك كما لا يخفى و على هذا فالمتيقّن للحدث اذا التفت الى حاله فى اللّاحق و شكّ كان محكوما بالحكم الاستصحابي‌

نام کتاب : تسديد القواعد في حاشية الفرائد نویسنده : الإمامي الخوانساري، محمد    جلد : 1  صفحه : 510
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست