responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تسديد القواعد في حاشية الفرائد نویسنده : الإمامي الخوانساري، محمد    جلد : 1  صفحه : 507

الدليل بالشّرعى فلو كان الصّغرى شرعيّة و الكبرى عقليّة او بالعكس لم يصحّ تسمية باحدهما على الاطلاق و الحقيقة و لمّا كان الاستصحاب فى قولنا انّ الشي‌ء الفلانى قد كان و لم يظنّ عدمه و كلّما هو كذلك فهو باق ظنّا عبارة عن الكبرى فقط لانّ الاستصحاب هو الحكم بالبقاء كما تقدّم و هو معنى الكبرى لانّها الكاشفة عن الحكم دون الصّغرى و هى كاشفة عن موضوع الحكم و كان الدليل الموصل الى الحكم الشرعى هو المجموع المركّب منهما اى الكبرى باعانة الصغرى فكان كلّ منهما جزء الدليل و كان الصغرى و هو ثبوت الحكم الشرعىّ فى الآن السّابق شرعيّة و منوطة بجعل الشارع و بعبارة اخرى المستصحب شرعىّ فانّ قولنا انّ الحكم الفلانى قد كان نظير الجواز فى مسئلة نسخ الوجوب مثلا لا بدّ ان يكون ببيان الشّارع و انشائه و ان كان الكبرى عقليّة كان اطلاق الدّليل على مجرّد الاستصحاب و هو الابقاء مسامحة و اذا تمّ الدليل العقلىّ يستكشف منه الحكم الشرعى بالملازمة بقولنا هذا ممّا حكم العقل ببقائه ظنّا و كلّ ما هو كذلك فهو باق شرعا و من الواضح أنّ هذا الاستكشاف انّما هو فى الاستصحاب الجارى فى الشبهة الحكميّة كاستصحاب نجاسة الماء الكرّ المتغيّر اذا زال تغيّره من قبل نفسه و امّا الاستصحاب فى الشّبهة الموضوعيّة كاستصحاب عدالة زيد و طهارة ثوبه بهذا الدّليل العقلىّ و ان كان من الامارات الظنّية المعتبرة عقلا الّا انّه لا يستكشف منه الحكم الشرعىّ الكلّى و انّما يثبت به الحكم الجزئىّ و ليس بيانه من وظيفة الشّارع حتى يكون حكما شرعيّا و الدليل المثبت له دليلا على الحكم الشرعى ثمّ إنّ ترجيحهم جانب الكبرى و تسميتهم لها بالدّليل العقلى مع امكان العكس بملاحظة الصغرى فربما يعلّل بانّ الادلّة الشرعيّة غير منضبطة لكثرتها و الالحاق بالادلّة العقليّة اولى لانضباطها فانّها عدّة امور محصورة و الّذي يخطر بالبال فى وجه التّسمية هو انّ الدليل و ان كان عبارة عن مجموع القضيّتين و لكن لمّا كان الملحوظ فى المقام بالاصالة هو حيثيّة حكم الحاكم من الابقاء و عدمه و كان ثبوته فى الكبرى بوساطة العقل فكان المناسب تسميته بالعقلى كما انّه لو استفيد الحكم من الشّرع يسمّى بالدليل الشّرعى نعم لو كان الملحوظ هو جهة الصغرى كان المناسب تسميته بالشرعى لكنّ الكلام في المسائل الشرعيّة او العقليّة لمّا كان غالبا منساقا لبيان حال الحاكم و استكشاف انّ جاعل الحكم الكذائىّ هل هو العقل او الشّرع و كان هذا هو محلّ بحثهم فى الاستصحاب حيث يدّعى جماعة انّه العقل و اخرى انّه الشّرع من دون نظر الى الصّغرى كان الانسب ما عرفت بعد المسامحة فى ارادة الكبرى فقط من الدّليل و لو فرض موضوع واحد غير الاستصحاب محكوما بحكم الشرع و العقل سمّى الحكم بلحاظ كونه من منشآت الشرع شرعيّا و مسئلة شرعيّة و بلحاظ كونه من منشآت العقل عقليّا و بالجملة لا عبرة عندهم بالموضوع فى التسمية غالبا هذا

[الثانى انّ عدّ الاستصحاب على تقدير اعتباره‌]

قوله الثانى انّ عدّ الاستصحاب على تقدير اعتباره الخ) الابقاء فى الزّمان اللّاحق‌

نام کتاب : تسديد القواعد في حاشية الفرائد نویسنده : الإمامي الخوانساري، محمد    جلد : 1  صفحه : 507
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست