responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تسديد القواعد في حاشية الفرائد نویسنده : الإمامي الخوانساري، محمد    جلد : 1  صفحه : 407

الاطاعة مط الّا فيما دلّ الدّليل على سقوطه فالالتزام بوجوب الاحتياط على من خوطب بالمجمل و بعدمه على غيره لا ينافى ما ثبت من الاشتراك فى التكليف فى الاحكام الواقعيّة و الظاهريّة فيما كان للمخاطبة مدخليّة فى الحكم من حيث ايجابها لدفع اعتبار قصد التعيين فى صحّة العبادة و ذلك لاختلاف موضوع الحكم حينئذ فى حقّهم قلت هذا كلّه يصحّ فيما علم بمدخليّة المخاطبة فى الحكم و بمجرّد احتمال المدخليّة لا يجوز رفع اليد عن الاشتراك و الّا فلا معنى لثبوته فى حقّ غير المخاطب و من اين يصحّ لاحد دعوى العلم بمدخليّتها فى الحكم ثمّ على تقدير ان يكون الموضوع لنفى الاستبعاد من وجوب الاحتياط فى كلام شارح الدروس هو خصوص ما اذا علم بتوجّه الخطاب الى المكلّفين و كان مردّدا بين امرين او امور لا ما اذا كان الخطاب مبيّنا و عرض له الاجمال بالنّسبة الى الغائبين فهو موافق فيما هو عنوان البحث فى المسألة الثانية الّا انّه يرى القسم الثّانى من قبيل المسألة الاولى و هو عدم النّص لا من اجمال النّص و هذا نزاع فى الصغرى‌ قوله الّا انّك عرفت انّ المختار فيهما وجوب الاحتياط فافهم) يحتمل ان يكون اشارة الى الدقّة فى كلام شارح الدّروس و يحتمل ان يكون اشارة الى ما ذكرنا من الاشكال و يحتمل ان يكون اشارة الى ما قد يختلج بالبال و هو انّ كلام كلا الفاضلين الخوانسارى و القمىّ ليس صريحا فى المخالفة حتّى فى المسألة السابقة و هو عدم النّص بل يحتمل قريبا موافقتهما للاصحاب فى كلتا المسألتين الّا انّهما يمنعان من العلم بالتّكليف بالنّسبة الى غير المخاطبين فيما كان للخطاب مدخليّة فى ثبوت التكليف و ان كان هذا منظورا فيه لما عرفت‌

[المسألة الثالثة ما اذا اشتبه الواجب بغيره لتكافؤ النصين‌]

قوله (فالمشهور فيه التخيير لأخبار التخيير) هذه المسألة خارجة عن باب البراءة و الاشتغال و تكون من مسائل تعارض الاخبار و باب التعادل و الترجيح و يأتيك تفصيل الكلام فيها إن شاء الله اللّه تعالى و انّما يذكر هنا اجمالا من باب الاستطراد لاجل التعرّض لجميع صور الشّك فى المكلّف به و من أمثلة هذه المسألة ما لو دلّ خبر على وجوب صلاة الجمعة عينا و خبر آخر على استحبابه و قد شاع التمثيل لها ببعض مسائل القصر و الاتمام و بما اذا ورد خبر على وجوب الجمعة دون الظهر و خبر آخر على وجوب الظهر دون الجمعة و عن الاخباريّين وجوب الأخذ بما يوافق الاحتياط منهما تمسّكا ببعض الاخبار العلاجيّة الأمرة به ظاهر أو فيه انّ المفروض عدم موافقة شي‌ء منهما للاحتياط فيما شاع التمثيل به إلّا ان يستظهر من اخبار الاحتياط مطلوبيّته مط عند تصادم الادلّة سواء كان الاحتياط فى الاخذ باحدهما كما فى المثال الاوّل او فى الجمع و الاخذ بهما معا كما فى المثالين الاخيرين لكن قد عرفت فيما سبق انّ اخبار الاحتياط لا تقاوم سندا و لا دلالة اخبار التّخيير مضافا إلى انّ عمدة ما يستدلّ به على وجوب الاحتياط فى المقام هى مرفوعة زرارة المرويّة فى غوالى اللئالى و هى مشهورة بالضّعف سندا حتّى انّ صاحب الحدائق الّذى ليس من دأبه المناقشة فى سند الرّوايات قد طعن فى هذه الرّواية ثمّ إنّ هذا فى صورة كون الخبرين‌

نام کتاب : تسديد القواعد في حاشية الفرائد نویسنده : الإمامي الخوانساري، محمد    جلد : 1  صفحه : 407
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست