responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تسديد القواعد في حاشية الفرائد نویسنده : الإمامي الخوانساري، محمد    جلد : 1  صفحه : 325

المكلّف بالاثقل مظنّة الريبة لانّه الزام مشقّة لم يدلّ الشرع عليها فيجب اطراحه بموجب الخبر انتهى‌ قوله (فيه انّ الالزام من هذا الأمر فلا ريب فيه) و بعبارة اخرى هذا الزام مشقّة دلّ الشرع عليه فانّ المحقّق انّما اجاب بهذا بعد تسليم ظهور النبوىّ فى وجوب الاحتياط ثمّ إنّ مراد المصنّف من امكان دعوى تواتر النبوىّ هو التواتر المعنوىّ بمعنى انّ مضمونه و هو مطلوبيّة ترك الشبهة متواتر و الظّاهر انّ هذه الدّعوى لا تكون جوابا عن المحقّق فانّ دعواه فى كون النبوىّ من اخبار الآحاد انّما هى بعد تسليم ظهوره فى الوجوب و المضمون الوجوبى على تقدير تسليمه لا يكون متواترا نعم لو كان متواترا لفظيّا كان الجواب فى محلّه‌

[الثالثة اخبار التثليث المروية عن النبى (ص) و الوصى (ع) و بعض الائمة (ع)]

قوله (لا انّ الشهرة يجعل الشاذّ ممّا لا ريب فى بطلانه) اراد بذلك منع كون الشّاذّ من بيّن الغىّ فى التّثليث الصّادر من الإمام و اثبات انّه من الامر المشكل حتّى يتمّ وجه الدّلالة قوله (و دون هذا فى الظّهور النبوىّ المروىّ) هو رواية جميل المتقدّمة و امّا مرسلة الصّدوق عن امير المؤمنين (عليه السلام) فهو ما سيذكره فى الجواب فى الامر الثّالث من المؤيّدات انّه (عليه السلام) خطب و قال حلال بيّن و حرام بيّن الخ‌ قوله و اذا تبيّن لك انّ المقصود من الامر الخ) لمّا وجّه المستدلّ دلالة رواية التثليث على وجوب ترك الشّبهة بانّ الامام (عليه السلام) اوجب طرح الشّاذّ معلّلا بوجود ريب فيه لا يوجد فى مقابله و هو المشهور و استدلّ (عليه السلام) بالنّبوىّ و لا بدّ من مطابقة الدّليل للمدلول و الشّاهد للمشهود له فمن ذلك يعلم ارادة وجوب الاجتناب عن الشّبهات فى النّبوىّ و ان لم يكن بنفسه ظاهرا فى ذلك و اجاب عنه المصنّف بانّ استدلال الامام (عليه السلام) فى هذا المقام ابداء للحكمة فانّ وجه منع رسول اللّه (ص) عن الشّبهة و لو على وجه الكراهة انّما كان هو الوقوع فى الحرام و اذا كان الوقوع فى الحرام مع الجهالة منشأ للمنع فمع معلوميّة الحقّ المجمع عليه و ثبوت الحجّة يكون الأخذ بالخبر الّذى فيه ريب اولى بالمنع و اذا كان ذلك مكروها فهذا حرام و بعبارة اخرى النّبوىّ فيما تكافئ الاحتمالان و الخبر الشّاذّ ليس كذلك بل هو فى قبال ما هو حجّة يقينا و اقرب الى الحقّ و يكون هذا الاستدلال نظير الاستدلال بكراهة الصّلاة فى ثوب من لا يحترز عن النّجاسات على عدم جواز الصّلاة فى الثّوب النّجس أمر بالتأمّل و وجهه ظاهر فان سياق الاستدلال مع الاعتراف بارادة وجوب طرح الخبر الشّاذّ يأبى عن ذلك فالاولى فى الجواب ان يقال لا محيص عن ارتكاب خلاف الظّاهر لأجل المؤيّدات المذكورة فى المتن مضافا الى ظهور النّبوىّ بنفسه فى كونه للإرشاد قوله (مع انّه اخراج لأكثر الأفراد) لا يخفى انّ هذا اذا كان الإخراج بعناوين عديدة و امّا اذا كان بعنوان واحد كما هو مقتضى دليل جواز الارتكاب فى الشّبهة الموضوعيّة فلا يكون من تخصيص الاكثر و لو كان المخرج ذا افراد كثيرة

[اما العقل فتقريره بوجهين‌]

قوله (احدهما انّا نعلم اجمالا قبل مراجعة الأدلّة

نام کتاب : تسديد القواعد في حاشية الفرائد نویسنده : الإمامي الخوانساري، محمد    جلد : 1  صفحه : 325
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست