responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تسديد القواعد في حاشية الفرائد نویسنده : الإمامي الخوانساري، محمد    جلد : 1  صفحه : 313

ره بانّه معارض لها و هو قوله (ع) كلّ شي‌ء مطلق الخ بل الظاهر انّ السعة بالنّسبة الى الحكم المجهول كالاطلاق ينافى وجوب الاحتياط اللهمّ الّا ان يقال انّ متعلّق الاطلاق الفعل المجهول حكمه فينافى اطلاقه وجوب الاحتياط فيه و متعلّق السّعة الحكم المجهول فلا ينافى السعة فيه وجوب الاحتياط فى الفعل المجهول حكمه اذا كان وجوبا نفسيّا لكن هذا مع انّه مبنىّ على ان يكون كلمة ما موصولة و عبارة عن الحكم المجهول و كلّ منهما فى محلّ المنع انّما يتمّ إذا قلنا رفع الحكم الواقعى المجهول و وضعه و السعة فيه لا ينافى وجوب الاحتياط نفسيّا فى مورده و هو كما ترى اذ هذا الاحتياط على تقدير لزومه انّما يكون ذلك من جهة احتمال ذلك الحكم المجهول فيكون ذلك ضيقا من قبله فينافى السعة عنه‌

[و منه قوله (صلى اللّه عليه و آله) ايما امرئ ارتكب امرا بجهالة فلا شي‌ء عليه‌]

قوله (هو اعتقاد الصّواب و الغفلة عن الواقع)

و ذلك لانّ الباء ظاهرة فى السببيّة و من الواضح انّ التردّد و الشّك بما هو لا يكون سببا للارتكاب‌ قوله (و سياقه يابى عن التخصيص له فتامّل) يحتمل ان يكون اشارة الى انّ الرّواية على تقدير التعميم ظاهرة فى الشاكّ الغير المقصّر فلا تخصيص او اشارة الى انّ التخصيص لا بدّ منه على تقدير الحمل على الغافل ايضا اذا الغافل قد يكون مقصّرا فى المقدّمات فيحتاج الى تخصيص الغافل بغير المقصّر

[و منها قوله (عليه السلام) فى مرسلة الفقيه كل شي‌ء مطلق حتى يرد فيه نهى‌]

قوله (و دلالته على المطلوب اوضح من الكلّ) فان قلت إنّه يدلّ على المطلق و الإباحة فيما لم يرد فيه نهى من الشّارع و المدّعى اثبات الإباحة فيما لم نقف على نهى فيه بعد الفحص مع احتمال وروده قلت إذا كان المراد ما ذكرت لدلّ على الإباحة الواقعيّة و هى محال لانّ المباح الواقعى لا يرد فيه نهى فان قلت سلّمنا ذلك و لكن وقوع التعارض مبنىّ على ان يكون المراد من ورود النّهى هو ورود النّهى عن الشّي‌ء من حيث هو و بعنوانه الخاصّ و امّا لو كان المراد هو ورود النّهى فيه و لو من حيث كونه مشتبها مجهول الحكم لما كانت النّسبة بينها و بين ادلّة الاحتياط على تقدير تماميّتها هو التّعارض بل كانت نسبة الاصل الى الدّليل قلت النّهي عن مشتبه الحكم هو نهى عن شي‌ء واحد حقيقة و هو ذاك العنوان العامّ و الرواية لمكان قوله (ع) كلّ شي‌ء ظاهرة فى كون الغاية هو ورود النّهى عن الشّي‌ء بعنوانه الخاصّ فتدبّر قوله (وجب ملاحظة التعارض بينها و بين هذه الرّواية)

حقّ العبارة ان يقال يقع التعارض و يجب الرّجوع الى ما يقتضيه قاعدته‌

[و منها صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج فيمن تزوج امرأة فى عدتها قال اما اذا كان بجهالة فليتزوجها بعد ما تنقضى عدتها ... الرواية]

قوله (لزوم التفكيك بين الجهالتين فتدبّر فيه و فى دفعه) امّا الاشكال فهو انّ التفكيك بين الجهالتين الجهالة بالحرمة و الجهالة بانّها فى العدّة بعدم القدرة على الاحتياط فى الأولى و القدرة عليها فى الثانية لا وجه له ظاهرا سواء اريد من الجهالة الجهل البسيط بان يكون ملتفتا شاكّا ام الجهل المركّب بان يكون غافلا او معتقدا للجواز و وجهه انّ على الاوّل يمكن الاحتياط فى كلّ من الجهالتين و على الثانى لا يمكن فى كلّ منهما و امّا الدّفع فيقال انّ الرواية ليست فى مقام بيان المعذوريّة من حيث الحكم التكليفى و هو جواز العقد فى حال الجهل و ترتّب آثاره الّذى هو المقصود

نام کتاب : تسديد القواعد في حاشية الفرائد نویسنده : الإمامي الخوانساري، محمد    جلد : 1  صفحه : 313
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست