responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تسديد القواعد في حاشية الفرائد نویسنده : الإمامي الخوانساري، محمد    جلد : 1  صفحه : 221

الّذى ادّعاه السّيد) و الجواب عنه بوجوه‌ الاوّل‌ انّه قد مرّ تضعيف الاعتماد على الاجماع المنقول على فرض حجيّة خبر الواحد فعلى تقدير عدم حجيّته كما هو المدّعى اولى بعدم الاعتبار فانّ حجيّته انّما هى من جهة اعتقاد شمول ادلّة خبر الواحد له فلو لم يكن خبر الواحد حجّة فلا دليل على حجيّة الاجماع المنقول‌ الثّانى‌ انّ هذا الاجماع على تقدير حجيّته معارض بالاجماع الّذى ادّعاه الشّيخ و السّيد رضى الدّين و العلّامة (رحمهم اللّه تعالى) على جواز العمل بخبر الواحد و ستطّلع على عباراتهم فى المتن مع انّ الترجيح فى جانب اجماع الشّيخ لذهاب المعظم اليه و لسائر المؤيّدات الّتى يجي‌ء الإشارة اليها و لما قيل فى حقّ السّيد ره من انّه لمّا كان من المراجعين الى علم الكلام و النّاظرين فيه و كان دأبهم الخوض فى العقليّات و الارتياب فى النقليّات كان ذهنه غشيشا فى حجيّة اخبار الآحاد و كانّه ذهل عن بناء الاصحاب و كون مدار عملهم على الاخذ بها و يرجع دعواه الاجماع الى اعتقاد لياقة الاصحاب للمنع لا الاجماع الحاصل له من التتبّع و لصراحة كلام الشيخ فى انّ الاجماع على العمل بخبر الواحد ليس مبنيّا على طريقته من قاعدة اللّطف بل صريح فى دخول المعصوم فى المجمعين و انّه لا يجوز عليه الغلط و السّهو الثالث‌ ذهاب المعظم الى الحجيّة و تحقّق الشّهرة عليها بين القدماء و المتاخّرين و نحن نرى الاصحاب لا يزالون يتمسّكون بأخبار الآحاد خلفا عن سلف و يجي‌ء فى ادلّة المجوّزين ما يزيدك توضيحا

[ادلة المجوزين للعمل بخبر الواحد]

[الاستدلال بالكتاب‌]

[الاستدلال على حجية خبر الواحد بآية النبأ]

قوله (او الرّد فيكون حاله أسوأ من حال الفاسق و هو محال) لانّ فى التبيّن نحو اعتناء بالخبر و فى صورة الصّدق يعمل بخبره‌ قوله (بل مستلزم لمزيّة كاملة للعادل على الفاسق فت) لمّا كان مفاد الآية بناء على الوجوب النّفسى اختصاص خبر الفاسق بوجوب التّفتيش عن صدقه و كذبه دون العادل من دون ان يستفاد منها شي‌ء آخر كان فى هذا مزيّة للعادل و فضيلة له على الفاسق فانّ فى الفحص احتمال اذلاله لاحتمال تبيّن كذبه و لكن لا يخفى انّ فى التبيّن نحو اعتناء بالمخبر مضافا الى انّ المخبر بعد التبيّن و انكشاف صدقه يكون اقوى و اعلى شأنا فى ترتّب الآثار من الّذى لا تبيّن فيه و ان عمل بخبره و لعلّ الامر بالتامّل اشارة الى هذا قوله (انّ الاستدلال ان كان راجعا الى اعتبار مفهوم الوصف‌ روى انّ النّبى (ص) أرسل وليد بن عتبة الى بنى المصطلق ليأخذ منهم صدقاتهم فلمّا قرب الى منازلهم خرجوا اليه ليتلقّوه تعظيما لحقّه فها بهم لما كان بينه و بينهم فى الجاهليّة من العداوة فهرب الى النّبى (ص) و اخبره بتمانعهم من اداء الصّدقات و قد يروى أنّه اخبر بارتدادهم فنزلت الآية فى حقّه و القائلون بدليل الخطاب اى ثبوت مفهوم المخالفة استدلّوا بها فى المقام فبعض عملا بمفهوم الشرط و بعض بمفهوم الوصف أمّا التّمسك بمفهوم الوصف ففيه انّ المحقّق فى محلّه عدم اعتبار المفهوم فى الوصف و هذا التّعبير من باب المسامحة و الّا فالمحقّق عدم ثبوت المفهوم لا عدم حجيّته و اعتباره و العجب من القوانين حيث انّه مع اختياره عدم ثبوت مفهوم الوصف قال فى المقام فالاعتماد على مفهوم‌

نام کتاب : تسديد القواعد في حاشية الفرائد نویسنده : الإمامي الخوانساري، محمد    جلد : 1  صفحه : 221
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست