responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الخواص نویسنده : سبط بن الجوزي    جلد : 1  صفحه : 115

وعوعة الأسد هيهات أن اطلع بكم سرار العدل أو أقيم اعوجاج الحق اللهم انك تعلم انه لم يكن الذي كان مني منافسة في سلطان و لا التماس فضول الحطام و لكن لأرد المعالم من دينك و اظهر الصلاح في بلادك فيأمن المظلومون من عبادك و تقام المعطلة من حدودك اللهم انك تعلم اني أول من أناب و سمع فأجاب لم يسبقني إلا رسولك اللهم لا ينبغي أن يكون على الدماء و الفروج و المغانم و الأحكام و معالم الحلال و الحرام و امامة المسلمين و أمور المؤمنين البخيل لأن نهمته في جمع الأموال و لا الجاهل فيدلهم بجهله على الضلال و لا الجافي فينفرهم بجفائه و لا الخائف فيتخذ قوما دون قوم و لا المرتشي في الحكم فيذهب بالحقوق و لا المعطل للسنن فيؤدي ذلك الى الفجور و لا الباغي فيدحض الحق و لا الفاسق فيشين الشرع.

فقام اليه رجل فقال: يا أمير المؤمنين ما تقول في رجل مات و ترك امرأة و ابنتين و أبوين؟ فقال لكل واحد من الابوين السدس و للابنتين الثلثان، قال فالمرأة؟ قال:

صار ثمنها تسعا [1]. و هذا من ابلغ الأجوبة.

تفسير المسألة

اتفق كبار الصحابة على صحة العول؛ لم يخالف فيها إلا عبد اللّه بن عباس، و العول عبارة عن الرفع، قال في الصحاح العول‌ [2]الارتفاع، و قال أبو عبيدة هو مأخوذ من الميل لأن الفريضة متى عالت كان ميلا في أهلها جميعا فتنقصهم.

و قال ابن عباس بعد ما توفي عمر بن الخطاب (رض) لا عول من شاء باهلته ان الذي أحصى رمل عالج عددا لم يجعل في المال نصفا نصفا و ثلثا قيل له هلا قلت هذا في أيام عمر لأنه كان يقول بالعول في أيامه فقال ان عمر كان رجلا مهيبا فهبته، فعلى قول فقهاء الصحابة و الجمهور اذا ضاق المال عن سهام الورثة قسم على قدر سهامهم قياسا على الديون و الوصايا اذا ضاقت التركة عن حملها، و على قول ابن عباس يقدم جميع ذوي السهام على البنات و الاخوات من الأب و الأم و من الأب و يجعل الفاضل عن سهامهم لهن حتى لا يعول لأن اللّه لم يعبر بالنصف عن الثلث و لا


[1] و جاء في طريق آخر: أنه (ع) كان يخطب على منبر الكوفة قائلا: الحمد للّه الذي يحكم بالحق قطعا، يجزي كل نفس بما تسعى و اليه المآب و الرجعى فسئل عن هذه المسألة فقال ارتجالا: صار ثمن المرأة تسعا، و مضى في خطبته الخ.

[2] و في اصطلاح الفرضين: عبارة عن زيادة السهام و نقص المقادير.

نام کتاب : تذكرة الخواص نویسنده : سبط بن الجوزي    جلد : 1  صفحه : 115
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست