القيد تارةً يكون قيداً للحكم المجعول، و اخرى يكون قيداً للواجب الذي تعلّق به الحكم، كما تقدّم. و الغالب في القيود في كلتا الحالتين أن يكون المقيّد موجوداً حال وجود القيد أو بعده. فاستقبال القبلة قيد يجب أن يوجد حال الصلاة، و الوضوء قيد يجب أن توجد الصلاة بعده، و يسمّى الأوّل بالشرط المقارن، و الثاني بالشرط المتقدّم.
و لكن قد يدّعى أحياناً شرط للحكم أو للواجب، و يكون متأخّراً زماناً عن ذلك الحكم أو الواجب.
و مثاله: ما يقال من أنّ غسل المستحاضة في ليلة الأحد شرط في صحّة صوم نهار السبت، فهذا شرط للواجب و لكنّه متأخّر عنه زماناً.
و مثال آخر: ما يقال من أنّ عقد الفضوليّ ينفذ من حين صدوره [1] إذا وقعت الإجازة بعده، فهذا شرط للحكم و لكنّه متأخّر عنه زماناً.
و قد وقع البحث اصوليّاً في إمكان ذلك و استحالته، إذ قد يقال بالاستحالة لأنّ الشرط بالنسبة إلى المشروط بمثابة العلّة بالنسبة
[1] بناءً على القول بالكشف، و هو على خلاف مسلك القائلين بالنقل، فإنّه يقتضي نفوذ عقد الفضولي من حين وقوع الإجازة لا من حين صدور العقد، فيكون من الشرط المقارن.