لتعيين مدخولها، و حيث لا يوجد معيّن للأفراد الملحوظِين في الجمع من عهد و نحوه تتعيّن المرتبة الأخيرة من الجمع، لأنّها المرتبة الوحيدة التي لا تَردُّدَ في انطباقها و حدود شمولها، فيكون العموم من لوازم المدلول الوضعيّ، و ليس هو المدلول المباشر. و قد اعترض على كلٍّ من الدعويَين:
أمّا على الاولى فبأنّ لازمها كون الاستعمال في موارد العهد مجازياً، إذ لا عموم، أو البناء على الاشتراك اللفظيّ بين العهد و العموم، و هو بعيد. و أمّا الثانية فقد أورد عليها صاحب الكفاية (رحمه الله): بأنّ التعيين كما هو محفوظ في المرتبة الأخيرة من الجمع كذلك هو محفوظ في المراتب الاخرى، و كأنّه يريد بالتعيين المحفوظ في كلّ تلك المراتب تعيّن العدد، و ماهية المرتبة، و عدد وحداتها، بينما المقصود بالتعيّن الذي تتميَّز به المرتبة الأخيرة من الجمع: تعيّن ما هو داخل من الأفراد في نطاق الجمع المعرَّف، و هذا النحو من التعيّن لا يوجد إلّا لهذه المرتبة.