responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحقيق الأصول نویسنده : الحسيني الميلاني، السيد علي    جلد : 3  صفحه : 242

مقتضيةٌ له، و أين الاقتضاء من العليّة التامّة؟ إن العلّة التامّة لا حالة منتظرة لها، بخلاف المقتضي فإنّ شرط تأثيره اختيار العبد للامتثال، فلو لم يتحقّق بقيت الإرادة التشريعيّة في مرحلة الاقتضاء، وعليه، يصحّ وجود مقتضيين يكون مؤثريّة أحدهما في تحقّق الفعل متوقّفة على عدم مؤثريّة الآخر، كما تقدّم في تصوير المحقق الحائري للترتب، أو يكون أصل فعليّة أحدهما متوقفاً على عدم مؤثريّة الآخر، كما تقدّم في تصوير الترتب على مسلك الميرزا و هو المختار ...

فقياس الإرادة التشريعيّة على التكوينيّة قياس مع الفارق.

الإشكال الثالث‌

إن المتلازمين يستحيل اختلافهما في الحكم، كأنْ يكون أحدهما واجباً و الآخر حراماً مثلًا، لأنه يلزم التكليف بالمحال، إذ فعل الفرد الواجب يستلزم فعل الآخر الحرام، و ترك الحرام يستلزم ترك الفرد الواجب.

و على هذا، فإن القول بالترتب يستلزم القول بالتكليف بالمحال، لأنّ الأمر بالأهمّ يستلزم النهي عن ضدّه العام و هو تركه، فيكون تركه حراماً، لكنّ ترك الأهمّ ملازم لفعل المهم و هو واجب، فكان المتلازمان مختلفين في الحكم، و هو محال كما تقدّم.

و الجواب: صحيحٌ أنّ الأمر بالأهم يستلزم النهي عن ضدّه العام و هو الترك، و وجوب المهم مشروط بترك الأهم، و بينهما تلازم، لكن حرمة الترك حكم استلزامي، فوجوب الأهم قد استلزم حرمة تركه و كانت هذه الحرمة نتيجة لوجوبه، فإن كان وجوبه بنحو الاقتضاء قابلًا للاجتماع مع وجوب المهم، كانت الحرمة- التي هي حكم ترك الأهم- قابلةً للاجتماع مع المهم بنحو الاقتضاء، و لا محذور في هذا الاجتماع.

نام کتاب : تحقيق الأصول نویسنده : الحسيني الميلاني، السيد علي    جلد : 3  صفحه : 242
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست