responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحقيق الأصول نویسنده : الحسيني الميلاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 87

الجعل غير معقول عندهم، فلا محيص عن القول بأنها تلحظ بواسطة الماهيّة اللّابشرط القسمي، أمّا الماهيّة اللّابشرط فلا تحتاج في لحاظها إلى واسطة، و قد أشار المحقق العراقي إلى هذا الفرق.

الجهة الثّالثة

في الوضع العام و الموضوع له الخاص، بأنْ يكون المعنى الملحوظ عامّاً يقبل الصّدق على كثيرين، فيوضع اللّفظ بواسطته على كلّ فردٍ فرد.

قالوا: بإمكانه، لأن العام وجه للخاص، و معرفة وجه الشي‌ء معرفة الشي‌ء بوجه، إذْ لا يلزم في الوضع معرفة المعنى بالكنه.

قال الاستاذ

في هذا الاستدلال نقاط، أمّا أنّ معرفة المعنى على الإجمال تكفي لصحّة الوضع، و لا يلزم المعرفة التفصيلية و الوقوف على كنه المعنى، فهذا صحيح. و أمّا أنّ معرفة وجه الشي‌ء معرفة للشي‌ء بوجهٍ، فهذا أيضاً صحيح.

إنما الكلام في أنّ العام وجه للخاص، و توضيح الإشكال هو:

إنّ للعام مفهوماً، و للخاص مفهوم، فمفهوم «الإنسان» غير مفهوم «زيد»، و هذه المغايرة مغايرة تباين، و إذا كانت المفاهيم متباينات، استحال أنْ يكون بعضها حاكياً عن الآخر، و مع عدم الحكاية كيف تحصل المعرفة و لو بوجه؟

و أيضاً، فإنّ مفهوم العام هو الصّدق على كثيرين، و مفهوم الخاص هو الإباء عن الصّدق على كثيرين، فكيف يكون الصدق على كثيرين حاكياً عن الإباء عن الصدق؟

فما ذكره صاحب (الكفاية) غير وافٍ بحلّ المشكلة.

نام کتاب : تحقيق الأصول نویسنده : الحسيني الميلاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 87
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست