المسائل الاصوليّة ما يطبّق في مورده و ليس واسطةً في الاستنباط، و من ذلك الاستصحاب و البراءة و الاحتياط، و هذه من أهم المسائل، ففي الاحتياط مثلًا نستنبط من «احتط لدينك» و «قف عند الشبهة» حكماً شرعيّاً ثم نطبّقه على مورده و مصداقه.
جواب المحقق الأصفهاني
و أجاب المحقق الأصفهاني عن السؤال على ضوء ما ذهب إليه في تعريف علم الاصول و علم الفقه، فعلم الفقه عنده: إقامة الحجّة على الحكم الشّرعي. و علم الاصول عنده: هو العلم بالقواعد الممهّدة لاستنباط الاحكام الشرعيّة، بمعنى: إن القواعد الاصوليّة واسطة في إثبات التنجيز للأحكام الشرعية، و الإعذار للعبد أمام الشارع المقدّس [لا بمعنى كونها واسطة في إثبات الحكم الشرعي، المستلزم لخروج كثير من المسائل عن علم الاصول، لعدم كونها واسطةً كذلك، كقاعدة الاشتغال مثلًا].
و على الجملة، فعلم الاصول تحصيل الحجّة، و علم الفقه تطبيق الحجّة و إقامتها. و هكذا يظهر الفرق بوضوح، ففي الاستصحاب مثلًا: جعل الشارع اليقين السابق منجّزاً للبقاء، فيكون البحث عن المنجزيّة و المعذريّة.
نعم، يبقى حديث الرفع، فهناك لا تنجيز و لا تعذير، بل رفع للحكم.
و كذا أصالة الحلّ، حيث جعل الشارع هناك الحليّة، فلا تنجيز و لا تعذير.
و لذا يلتزم (قدّس سرّه) بكون البراءة الشرعية و أصالة الحلّ من المسائل الفقهية لا أنهما من المسائل الاصولية.