responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحقيق الأصول نویسنده : الحسيني الميلاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 53

التفصيلي و هو الأخبار. فانطبق عليها تعريف علم الفقه، فتكون هذه الاصول العملية خارجة عن علم الاصول و داخلة في علم الفقه، فما هو الجواب؟

جواب الشيخ الأعظم و الميرزا

أجاب الشيخ الأعظم بأنّ إجراء الاصول العملية في الأحكام الكليّة الفرعية من عمل المجتهد و وظيفته، بخلاف القواعد الفقهية. و هذا هو الفرق‌ [1]، و عن الميرزا النائيني موافقته في ذلك‌ [2].

و قد أشكلوا عليه بأنّ القواعد الفقهية- كالاصوليّة- لا يمكن إلقاؤها إلى العامّي، فأيّ عامي يمكنه تشخيص الشرط المخالف للكتاب من غيره، كي يطبق قاعدة: كلّ شرط خالف الكتاب و السنّة فهو باطل؟ و هكذا القواعد الاخرى.

جواب المحقق العراقي‌

و أجاب المحقق العراقي بأنّ كلّ قاعدةٍ تُعمل في استخراج الأحكام الكليّة الإلهيّة من دون اختصاصٍ لها ببابٍ دون بابٍ من أبواب الفقه، فهي مسألة اصوليّة، فيخرج مثل قاعدة الطهارة بلحاظ عدم سريانها في جميع أبواب الفقه‌ [3].

و أشكل عليه شيخنا دام بقاه بعدم الدليل، و بالنقض ببعض المسائل الاصوليّة من جهة كونها مختصّةً ببعض الأبواب، كمسألة الملازمة بين النهي و الفساد، لوضوح اختصاصها بأبواب العبادات فقط.


[1] الرسائل 319- 320. أوّل رسالة الاستصحاب، و ليلحظ كلامه فإنه طويل مفيد.

[2] محاضرات في اصول الفقه 1/ 11.

[3] نهاية الأفكار 1/ 20- 21. و يلاحظ أنّه أرجع اليه جواب الشيخ، من جهة اشتراط تطبيق قاعدة الطّهارة بالفحص، و اشتراط تطبيق قاعدة الشروط بمعرفة الكتاب و السنّة، و من الواضح أن لا سبيل في ذلك للعامي الذي لا يتمكن من الفحص و لا يعرف ظواهر الكتاب و السنّة.

نام کتاب : تحقيق الأصول نویسنده : الحسيني الميلاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 53
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست