لكنّه قد اعترف في (فوائد الاصول)، في الأمر الثّاني من مبحث الاستصحاب، بأن لازم هذا التعريف خروج مباحث ظهور الأمر و النهي في الوجوب و الحرمة عن علم الاصول، و التزم بكونها استطراديّة. [1]
قال شيخنا دام بقاه: بل يستلزم خروج مباحث ظهور الأمر في الفور أو التراخي، و المرّة أو التكرار، و كذا مباحث العمومات و المفاهيم، لأنّ البحث في هذه كلّها في الصغريات، بل يسري الإشكال إلى مباحث الإطلاق و التقييد بناءً على كون الإطلاق بدلالة اللّفظ لا بحكم العقل.
و أضاف شيخنا إشكالًا آخر على القياس الذي يشكّله الميرزا، و هو أنّه باطل لا يتلائم مع مبناه في حجية الخبر، لأنّه يكون على مبناه- و هو الطريقية- على الشكل التالي: هذا ما قام على وجوبه الخبر، و كلّ ما قام على وجوبه الخبر فهو معلوم الوجوب، فهذا معلوم الوجوب، فتكون النتيجة كون المخبر به معلوماً وجوبه شرعاً، لكنّ هذا مقتضى مبنى جعل الحكم المماثل لا مبنى الطريقيّة، و هذا مطلب مهم، و من هنا أيضاً يقع الإشكال على مبنى التنجيز و التعذير في وجه الفتوى بالوجوب أو الحرمة أو الاستحباب أو الكراهة.
و على الجملة، فهذا التعريف و إنْ أخرج علم الرّجال و غيره من العلوم، إلّا أنه يستلزم خروج مسائل كثيرة عن علم الاصول.
التحقيق في المقام
و بعد، فلم نجد التعريف المانع عن دخول علم الرجال و غيره، و الجامع