تقدّم أنّه عرّف علم الاصول بالقواعد الممهّدة لتحصيل الحجّة على الحكم الشّرعي، و هو تعريف يدخل به ما كان خارجاً عن تعريف صاحب (الكفاية)، كما أنه يصلح لأن يكون جامعاً بين الغرضين، فلا يلزم تعدّد علم الاصول.
لكنّه صرّح في (نهاية الدراية) و في (الاصول على النهج الحديث) بخروج البراءة الشرعية و أصالة الحلّ عن تعريفه، فلا بدّ من جعلها بحوثاً استطرادية، لكون مفادها بنفسها أحكاماً شرعيّة. لكنّ ينقض عليه بالاستصحاب- بناءً على أن مدركه هو الأخبار- فهو أيضاً حكم شرعي، و الملاك في الاصول العملية أنْ تكون حجّة على الحكم الشرعي، فما كان حجةً فهو من مسائل الاصول، و ما لا فلا، فالبراءة الشرعيّة داخلة، لكونها حجّة شرعيّة، فلا وجه للاستطراد ... و كذا قاعدة الحلّ.
ثم إنّ الإشكال المهمّ المتوجّه على هذا التعريف هو: أنّه إنْ أريد من إقامة الحجّة على حكم العمل إقامتها بلا واسطة، و أنّه بمجرّد الوصول إلى تلك القاعدة تحصل الحجّة و تقام على الحكم، لزم خروج كثير من المسائل، ففي بحث دلالة ألفاظ العموم مثلًا لا تكون النتيجة إقامة الحجّة بلا واسطة، و كذا نتيجة مباحث حجيّة الظهور. و إنْ اريد من ذلك إقامتها على الحكم، أعمّ من أن تكون مع الواسطة أو بلا واسطة، لزم دخول بعض العلوم كعلم الرّجال- مثلًا- في علم الاصول.
تعريف المحقق العراقي
بل إنّ هذا الإشكال يتوجّه على تعريف المحقق العراقي بأنّه القواعد