responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحقيق الأصول نویسنده : الحسيني الميلاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 402

و حينئذٍ فلو خصّص لما بقي للآية مورد، خذ فاغتنم.

هذا تمام الكلام في أدلَّة القولين.

المختار

و قد ظهر من مطاوي البحث أنّ المختار هو القول الأوّل، و الدليل الصحيح عليه هو التبادر، فإنّ خصوص المتلبِّس هو المنسبق إلى الذهن من اللّفظ حيث يطلق و توجد قرينة صارفة.

ثمرة البحث‌

كما ظهر من مطاوي البحث أنْ لا ثمرة لهذا النزاع، لكون القضايا هذه حقيقيةً لا خارجيّة، فقضيّة النهي عن البول تحت الشجرة المثمرة- مثلًا قضيّة حقيقيّة، و البحث فيها راجع إلى أنَّ كلَّ شجرٍ وجد و اتّصف بأنه مثمر، فالبول تحته منهي عنه، فما لم يتحقّق وصف الإثمار فلا يترتّب الحكم، فيرجع الأمر إلى نزاع آخر و هو أنّه: هل حدوث وصف الإثمار كاف لترتّب الحكم أو يشترط لترتّبه بقاء الوصف أيضاً؟ و هذا غير النزاع في المشتق.

و آخر دعوانا أن الحمد للَّه رب العالمين، و صلّى اللَّه عليه محمّد و آله الطاهرين.

تم الجزء الأوّل و يليه الجزء الثاني بعون اللَّه.

نام کتاب : تحقيق الأصول نویسنده : الحسيني الميلاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 402
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست