و قد ظهر من مطاوي البحث أنّ المختار هو القول الأوّل، و الدليل الصحيح عليه هو التبادر، فإنّ خصوص المتلبِّس هو المنسبق إلى الذهن من اللّفظ حيث يطلق و توجد قرينة صارفة.
ثمرة البحث
كما ظهر من مطاوي البحث أنْ لا ثمرة لهذا النزاع، لكون القضايا هذه حقيقيةً لا خارجيّة، فقضيّة النهي عن البول تحت الشجرة المثمرة- مثلًا قضيّة حقيقيّة، و البحث فيها راجع إلى أنَّ كلَّ شجرٍ وجد و اتّصف بأنه مثمر، فالبول تحته منهي عنه، فما لم يتحقّق وصف الإثمار فلا يترتّب الحكم، فيرجع الأمر إلى نزاع آخر و هو أنّه: هل حدوث وصف الإثمار كاف لترتّب الحكم أو يشترط لترتّبه بقاء الوصف أيضاً؟ و هذا غير النزاع في المشتق.
و آخر دعوانا أن الحمد للَّه رب العالمين، و صلّى اللَّه عليه محمّد و آله الطاهرين.