التلبّس به باقياً في الحال و لو مجازاً، بأنْ يراد منه زهوق الرّوح، فعدم صحّة السلب في «المقتول» هو لأجل بقاء التلبّس بالمبدإ بالمعنى المذكور فعلًا.
أقول: قد يقال: إن هذا مصادرة بالمطلوب، لأن دعوى عدم صدق اسم الفاعل على غير المتلبّس حقيقةً، موقوفة على تبادر المتلبّس خاصّةً من المشتق، و هذا أوّل الكلام.
و الوجه الثالث: استدلال الإمام (عليه السلام) بقوله تعالى: «لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ» على عدم لياقة من عبد صنماً أو وثناً لمنصب الإمامة و الخلافة، تعريضاً بمن تصدّى لها ممّن عبد الصّنم، و من الواضح توقّف ذلك على كون المشتق موضوعاً للأعم، و إلّا لما صحَّ التعريض، لانقضاء تلبّسهم بالظلم و عبادتهم للصنم، حين التصدّي للخلافة.
قاله صاحب (الكفاية) (قدّس سرّه).
جواب صاحب الكفاية
و أجاب عنه بما ملخَّصه: إنّ العناوين الواقعة موضوعاتٍ للأحكام الشرعيّة على ثلاثة أقسام:
(أحدها) أنْ يكون أخذ العنوان لمجرّد الإشارة إلى ما هو في الحقيقة موضوع الحكم، لمعهوديّته بهذا العنوان، من دون دخلٍ لاتّصافه به في الحكم أصلًا، كأن يقول: أكرم من في المسجد، إذا كان موضوع الحكم ذوات الأشخاص، و كان عنوان «الكون في المسجد» عنواناً مشيراً إليهم.
(ثانيها) أنْ يكون لأجل الإشارة إلى عليّة المبدإ للحكم، مع كفاية