responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحقيق الأصول نویسنده : الحسيني الميلاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 396

أدلّة القول بالوضع للأعم‌

و احتجَّ للقول الثاني، و هو أن المشتق موضوع للأعم من المتلبس و ما انقضى عنه، بوجوه كذلك:

الأوّل: التبادر

فالمنسبق إلى الذهن من المشتق هو المعنى الأعم.

و فيه:

إن هذه الدعوى مردودة، إذ لا ريب في انسباق القائم بالفعل من لفظ «القائم» و هكذا غيره من المشتقات، نعم لهم أنْ ينكروا ذلك، و ينتهي الأمر إلى الإجمال، أمّا دعوى تبادر الأعم، فغير مسموعة أصلًا.

الثاني: عدم صحة السّلب‌

فلا يصح السّلب في مثل «مقتول» و «مضروب» و نحوهما من أسماء المفاعيل، عمّن انقضى عنه المبدأ، و إذا لم يصح في اسم المفعول، فلا يصح في غيره من الهيئات.

و الجواب:

إنه لا شبهة في أنّ النسبة بين حيثيّة الصدور و حيثيّة الوقوع هي نسبة التضايف، فلا يمكن الانفكاك بين صدور القتل من القاتل و وقوعه على المقتول، فإذا كان «المقتول» مثلًا صادقاً على من انقضى عنه التلبّس بالقتل وقوعاً عليه، لزم صدق «القاتل» حقيقةً على من انقضى عنه التلبّس بالقتل صدوراً منه، لكن «القاتل» لا يصدق إلّا على المتلبّس بالقتل بالفعل.

فإن كان «المقتول» صادقاً على من انقضى عنه التلبس، فذلك لأنّ المراد من المبدإ فيه، أي القتل، معنىً آخر- غير معناه الحقيقي- يكون‌

نام کتاب : تحقيق الأصول نویسنده : الحسيني الميلاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 396
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست