responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحقيق الأصول نویسنده : الحسيني الميلاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 395

مداليل للألفاظ.

و الحاصل: إن الحمل يعطينا نتيجةً عقليّةً لا لغويّة و وضعيّة.

وعليه، يسقط هذا الوجه من الأساس.

3- التضادُّ بين المفاهيم‌

و هذا الوجه ذكره صاحب (الكفاية) كتتمّة للوجه الثاني، ثم قال: «و قد يقرَّر هذا وجهاً على حده و يقال: لا ريب في مضادّة الصّفات المتقابلة المأخوذة من المبادي المتضادّة على ما ارتكز لها من المعاني، فلو كان المشتق حقيقةً في الأعمّ، لما كان بينها مضادّة بل مخالفة، لتصادقها فيما انقضى عنه المبدأ و تلبَّس بالمبدإ الآخر. فزيد الذي كان قائماً ثم قعد يصدق عليه الآن عنوان «القاعد»، فلو كان المشتق حقيقةً في الأعم لصدق عليه الآن عنوان «القائم» أيضاً، و كونه قائماً و قاعداً في الآن الواحد اجتماعٌ للضدّين ارتكازاً، فهذا التضادّ الارتكازي يكشف عن أن صدق المشتق على من انقضى عنه التلبس مجاز و ليس بحقيقةٍ.

و فيه:

إن غاية ما يدلّ عليه هذا الوجه وقوع التضادّ على أثر تبادر خصوص المتلبّس من المشتق، و لو لا تبادره منه لما وقع، فلا يكون هذا الوجه دليلًا على حدة، و إنما يتفرّع على الوجه الأوّل.

هذه هي الوجوه التي احتجّ بها صاحب (الكفاية) و غيره من القائلين بالقول الأوّل، و عمدتها هو الوجه الأوّل، و قد عرفت اندفاع الشبهات عنه، فالقول الأوّل هو المختار.

نام کتاب : تحقيق الأصول نویسنده : الحسيني الميلاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 395
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست