responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحقيق الأصول نویسنده : الحسيني الميلاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 391

المصداقي. فصحّة الحمل المفهومي بالحمل الأوّلي علامة الحقيقة، و صحة السّلب كذلك علامة المجاز، و صحّة الحمل المصداقي بالحمل الشائع علامة الحقيقة، و يقابله صحة السلب كذلك، فإنه علامة المجاز، و التقرير المذكور في (الكفاية) و غيرها إنما هو صحة السّلب بالحمل الشائع الصناعي، لأنّ «زيداً» الذي انقضى عنه «الضرب» نسلب عنه ذلك بماله من المعنى، ثم نقول: لو كان الموضوع له «الضارب» هو الأعم، لكان زيد المنقضي عنه التلبس بالضرب مصداقاً له، إلّا أن صحّة سلب ذلك عنه دليلٌ على أنّ هذا الفرد ليس مصداقاً لكلّي «الضارب» فيثبت أن الطبيعة غير متحققة فيه، و يثبت أنه غير موضوع له، بل هو المتلبّس فقط.

هذا توضيح الاستدلال، و سيأتي تحقيق الحال في ذلك عند النظر في كلام المحقق الأصفهاني.

إشكال المحقق الرشتي و جواب الكفاية

ثم إنّ صاحب (الكفاية) تعرّض لإشكال المحقق الرشتي قائلًا: ثم إنه ربما أورد على الاستدلال بصحة السلب بما حاصله: إنه إنْ اريد بصحّة السلب صحّته مطلقاً فغير سديد، و إنْ اريد مقيَّداً فغير مفيد، لأنَّ علامة المجاز هي صحة السّلب المطلق.

توضيح الإشكال: إن الإهمال في مقام الحمل و السلب غير معقول، فإمّا أن نسلب المطلق، أو نسلب المقيّد، مثلًا: لمّا نقول: «زيد ليس بضاربٍ الآن» إن كان المسلوب هو «الضارب» المقيَّد ب «الآن» كان السلب المقيَّد غير مفيدٍ للسلب المطلق، فلا يثبت الوضع لخصوص المتلبّس، فلعلّه ليس بضاربٍ الآن، لكنه ضارب، فهذا غير مفيد. و إن كان المسلوب هو

نام کتاب : تحقيق الأصول نویسنده : الحسيني الميلاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 391
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست