responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحقيق الأصول نویسنده : الحسيني الميلاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 374

خصوص المتلبّس و حال التلبّس مثلًا، و لكن فيه:

أوّلًا: إنّ موضوع الأثر هو الظهور، و أمّا اللّحاظ فليس موضوعاً للأثر، فلا يجري فيه الاستصحاب.

و ثانياً: إن استصحاب عدم لحاظ خصوص المتلبّس لازمه لحاظ الأعمّ منه و من انقضى عنه التلبّس، فلا يثبت الوضع للأعمّ إلّا على القول بالأصل المثبت.

و ثالثاً: إذا كانت أركان الاستصحاب في طرف عدم لحاظ خصوص المتلبّس تامّةً، فهي في طرف عدم لحاظ الأعمّ تامّة كذلك، فيقع التعارض بينهما و يسقطان بالمعارضة.

تأسيس الأصل من الجهة الفقهيّة

أي: إذا لم تفِ الأدلّة في بحث المشتق لإثبات أحد القولين، فبأيّ أصلٍ من الاصول يأخذ الفقيه؟ و ما هي وظيفته بالنسبة إلى المشتق الواقع موضوعاً لحكم من الأحكام الشرعيّة؟

إن مورد البحث هو الشبهة المفهوميّة، أي الشبهة الحكميّة الناشئة من إجمال مفهوم موضوع الدّليل، من جهة كونه مشتقاً، و أنّه لا يعلم أنه وضع لخصوص المتلبّس بالمبدإ أو للأعم منه و من انقضى عنه، و له في الفقه أمثلة كثيرة، كمسألة أمّ الزوجة التي بحثنا عنها بالتفصيل، و كمسألة كراهة البول تحت الشجرة المثمرة، و كمسألة كراهة استعمال الماء المسخّن بالشمس ...

و غيرها.

لكن المشتق المجمل قد جاء في بعض هذه الموارد موضوعاً لدليلٍ مخصّصٍ لعام، كما في مثال ام الزّوجة، فإنه موضوع لدليلٍ مخصّصٍ‌

نام کتاب : تحقيق الأصول نویسنده : الحسيني الميلاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 374
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست