أوّلًا: إنّ موضوع الأثر هو الظهور، و أمّا اللّحاظ فليس موضوعاً للأثر، فلا يجري فيه الاستصحاب.
و ثانياً: إن استصحاب عدم لحاظ خصوص المتلبّس لازمه لحاظ الأعمّ منه و من انقضى عنه التلبّس، فلا يثبت الوضع للأعمّ إلّا على القول بالأصل المثبت.
و ثالثاً: إذا كانت أركان الاستصحاب في طرف عدم لحاظ خصوص المتلبّس تامّةً، فهي في طرف عدم لحاظ الأعمّ تامّة كذلك، فيقع التعارض بينهما و يسقطان بالمعارضة.
تأسيس الأصل من الجهة الفقهيّة
أي: إذا لم تفِ الأدلّة في بحث المشتق لإثبات أحد القولين، فبأيّ أصلٍ من الاصول يأخذ الفقيه؟ و ما هي وظيفته بالنسبة إلى المشتق الواقع موضوعاً لحكم من الأحكام الشرعيّة؟
إن مورد البحث هو الشبهة المفهوميّة، أي الشبهة الحكميّة الناشئة من إجمال مفهوم موضوع الدّليل، من جهة كونه مشتقاً، و أنّه لا يعلم أنه وضع لخصوص المتلبّس بالمبدإ أو للأعم منه و من انقضى عنه، و له في الفقه أمثلة كثيرة، كمسألة أمّ الزوجة التي بحثنا عنها بالتفصيل، و كمسألة كراهة البول تحت الشجرة المثمرة، و كمسألة كراهة استعمال الماء المسخّن بالشمس ...
و غيرها.
لكن المشتق المجمل قد جاء في بعض هذه الموارد موضوعاً لدليلٍ مخصّصٍ لعام، كما في مثال ام الزّوجة، فإنه موضوع لدليلٍ مخصّصٍ