responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحقيق الأصول نویسنده : الحسيني الميلاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 372

المقام الثاني‌

و قد قدّم في (الكفاية) البحث في المقام الثاني، و نحن أيضاً نتبعه في ذلك:

تأسيس الأصل من الجهة الاصوليّة

و الأصل في هذه الجهة إمّا عقلائي و إمّا تعبّدي، و هو- على كلّ تقدير- مفقود، كما سيأتي، و لنذكر قبل الورود في بيان ذلك، ما يلي:

إن المفروض هو الجهل بسعة مفهوم الهيئة و أنه أعمّ من المتلبّس و ما انقضى عنه، أو ضيقه و أنه خصوص حال التلبّس، فهل يكون هذا التردّد من قبيل دوران الأمر بين الأقل و الأكثر أو من قبيل المتباينين؟

قالوا: بأنه من قبيل الأوّل.

فقال الاستاذ دام بقاه: بأنّ النسبة بين العام و الخاص، و كذا المطلق و المقيّد، في مرحلة الصّدق على الخارج، هي النسبة بين الأقل و الأكثر، لأنّ كلّ خاصّ فهو العام مع خصوصيّة إضافيّة فيه، كما في أعتق رقبةً مؤمنة، أمّا النسبة بينهما في مرحلة اللّحاظ و التصوّر فهي التباين، و من هنا قال المحقق الأصفهاني بأن التقابل بين الإطلاق و التقييد هو تقابل التّضاد، فهما بحسب الوجود الخارجي مجتمعان، أما بحسب اللّحاظ فلا يجتمعان.

و بناءً على هذا، فلمّا كان بحث المشتق يدور حول المعنى الموضوع له‌

نام کتاب : تحقيق الأصول نویسنده : الحسيني الميلاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 372
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست