مقتضى الأدلّة و الاصول
في معنى المشتق
و يقع البحث في مقامين:
الأول: في مقتضى الأدلَّة.
و الثاني: في مقتضى الاصول، بعد اليأس عن الأدلَّة.
و الكلام في المقام الثاني في جهتين:
الاولى: فيما يقتضيه الأصل من الجهة الاصوليّة، فيبحث عمّا هو مقتضى الأصل في تنقيح و تعيين المفهوم الموضوع له المشتق.
و الثانية: فيما يقتضيه الأصل من الجهة الفقهيّة، فإن لم يقم أصلٌ يوضّح و ينقّح الموضوع له، فما هو الأصل الذي يرجع إليه الفقيه في مقام الفتوى؟