ظهر أن أقواها هو الأخير، لكنّ شبهة الاستناد باقية.
قال الاستاذ: و حينئذٍ تصل النوبة إلى الاستدلال لعدم الحرمة بقوله تعالى: «أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ»[1] فإن مقتضاه- بعد الإجمال في قوله: «أُمَّهَاتُ نِسَآئِكُمْ» بالنسبة إلى المورد- وجوب الوفاء بالعقد عليها و بقاء زوجيّتها.
فإنْ نوقش في ذلك، فمقتضى الاستصحاب بقاء الزوجيّة، بناءً على جريانه في الشبهات الحكميّة، إلّا أنه ينبغي ملاحظة النسبة بينه و بين عمومات الاحتياط في الفروج، و بقيّة الكلام في الفقه، و اللَّه العالم.
2- هل يجري النزاع في اسم الزّمان؟
ثم إنه- بالنظر إلى ما تقدّم في تحرير محلّ النزاع- يقع الكلام في دخول اسم الزّمان في بحث المشتق، لأن هيئة «مفعل» ليس لها فردان، أحدهما المتلبّس و الآخر ما انقضى عنه التلبّس، بل هو بين المتلبّس و غير المتلبّس أبداً، لكون الذات فيه- أعني الزمان- متصرّمة لا بقاء لها، فأيّ فعلٍ وقع في أيّ زمانٍ، فإن ذلك الزمان قد تلبّس بذلك الفعل و انصرم معه، بخلاف «الضارب» و «الناصر» و ما شاكل ذلك.
فيكون اسم الزمان خارجاً عن البحث.
الوجوه المذكورة لإدخال اسم الزمان
و قد حاول المحقّقون إدخال اسم الزمان في محلّ النزاع، و هذه هي الوجوه التي ذكروها مع التأمّل و النظر فيها:
الوجه الأول
إن الهيئة في اسم الزمان موضوعة لمفهومٍ عامٍ- بناءً على أنّ الموضوع