responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحقيق الأصول نویسنده : الحسيني الميلاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 354

ظهر أن أقواها هو الأخير، لكنّ شبهة الاستناد باقية.

قال الاستاذ: و حينئذٍ تصل النوبة إلى الاستدلال لعدم الحرمة بقوله تعالى: «أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ» [1] فإن مقتضاه- بعد الإجمال في قوله: «أُمَّهَاتُ‌ نِسَآئِكُمْ» بالنسبة إلى المورد- وجوب الوفاء بالعقد عليها و بقاء زوجيّتها.

فإنْ نوقش في ذلك، فمقتضى الاستصحاب بقاء الزوجيّة، بناءً على جريانه في الشبهات الحكميّة، إلّا أنه ينبغي ملاحظة النسبة بينه و بين عمومات الاحتياط في الفروج، و بقيّة الكلام في الفقه، و اللَّه العالم.

2- هل يجري النزاع في اسم الزّمان؟

ثم إنه- بالنظر إلى ما تقدّم في تحرير محلّ النزاع- يقع الكلام في دخول اسم الزّمان في بحث المشتق، لأن هيئة «مفعل» ليس لها فردان، أحدهما المتلبّس و الآخر ما انقضى عنه التلبّس، بل هو بين المتلبّس و غير المتلبّس أبداً، لكون الذات فيه- أعني الزمان- متصرّمة لا بقاء لها، فأيّ فعلٍ وقع في أيّ زمانٍ، فإن ذلك الزمان قد تلبّس بذلك الفعل و انصرم معه، بخلاف «الضارب» و «الناصر» و ما شاكل ذلك.

فيكون اسم الزمان خارجاً عن البحث.

الوجوه المذكورة لإدخال اسم الزمان‌

و قد حاول المحقّقون إدخال اسم الزمان في محلّ النزاع، و هذه هي الوجوه التي ذكروها مع التأمّل و النظر فيها:

الوجه الأول‌

إن الهيئة في اسم الزمان موضوعة لمفهومٍ عامٍ- بناءً على أنّ الموضوع‌


[1] سورة المائدة: 1.

نام کتاب : تحقيق الأصول نویسنده : الحسيني الميلاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 354
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست