أما بالنسبة إلى «أمّ الزوجة» فالدليل هو عنوان «أُمَّهَاتُ نِسَآئِكُمْ» فيعود البحث و الكلام في صدق هذا العنوان على المرأة التي انقضى عنها التلبّس بالزّوجيّة ... و هذا هو الفرق.
الوجه السادس
إن الدليل على حرمة الاولى هو النص و الإجماع، و استدلال الفخر بالقاعدة في المشتق يختص بالثّانية.
و أورد عليه شيخنا: بعدم النصّ على حرمة الاولى، و الروايات الواردة في أنّ رجلًا تزوّج جاريةً فأرضعتها امرأته فسد النكاح [2]، ظاهرة في فساد نكاح الصغيرة دون الكبيرة المرضعة، و مع التنزّل عن هذا، فإنّها تفيد فساد النكاح و انفساخه، و مدّعى الفخر تبعاً لوالده هو الحرمة الأبديّة خاصةً.
بقي الاستدلال بالجماع، و هو:
الوجه السابع
فقد ادّعاه الفخر، و في (جامع المقاصد) بكلمة «لا نزاع» [3] و في (الجواهر) [4]: «لا خلاف أجده» بل «الظاهر الاتفاق عليه».
فالظاهر عدم الإشكال في الصغرى.
إلّا أنّ من المحتمل قويّاً استنادهم إلى الآية المباركة «أُمَّهَاتُ نِسَآئِكُمْ».
هذا تمام الكلام في الوجوه المستدل بها لحرمة الكبيرة الاولى، و قد
[1] وسائل الشيعة 20/ 457، الباب 18 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة، رقم: 1.
[2] وسائل الشيعة 20/ 399، الباب 10 من أبواب الرضاع.
[3] جامع المقاصد في شرح القواعد 12/ 238 ط مؤسّسة آل البيت (عليهم السلام).