responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحقيق الأصول نویسنده : الحسيني الميلاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 347

لمن كانت «زوجة»، فإنْ قلنا: بأن المشتق حقيقة في الأعم تمّ الاستدلال بالآية، لعدم الشك في الصّدق، و إنْ قلنا: بأنّه حقيقة في خصوص المتلبّس و مجازٌ في من انقضى عنه، فإنّ أصالة الحقيقة تقتضي عدم الحرمة، لانقضاء المبدإ.

فلا فرق بين الكبيرتين، إلّا من جهة طول الفاصل الزماني و قصره، ففي الكبيرة الثانية خرجت الصغيرة عن الزوجيّة من زمانٍ سابق، أمّا في الاولى فبعد زمنٍ قصير.

وجوه التخلّص من الإشكال‌

و قد ذكرت وجوه للتخلّص من هذا الإشكال، و توجيه قول الأصحاب بحرمة الاولى على القاعدة:

الوجه الأول‌

إنه و إنْ لم تكن الكبيرة الاولى «امّ زوجة» الرجل، من الناحية العقليّة، للبرهان المتقدم، إلّا أنه يصدق عليها العنوان المذكور عرفاً، و المناط في الأحكام الشرعيّة هو الصّدق العرفي.

ذكره جماعة، منهم صاحب (الجواهر)، و نقله المحقق الخراساني صاحب (الكفاية) في رسالته (في الرضاع)، ثم أمر بالتأمّل.

قال الاستاذ: وجه التأمّل هو عدم وضوح كون هذا الصّدق العرفي حقيقةً عرفيّة، فلعلّهم يطلقون عليها العنوان المذكور من باب المسامحة، فيكون مجازاً، و مجرَّد هذا الشك كاف.

الوجه الثاني‌

إنه لا ريب في أنّ الأُمومة و البنتيّة مزيلة للزوجيّة، فزوال الزوجيّة معلول‌

نام کتاب : تحقيق الأصول نویسنده : الحسيني الميلاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 347
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست