responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحقيق الأصول نویسنده : الحسيني الميلاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 346

هذا تمام الكلام في الاستدلال بالخبر للقول بعدم الحرمة في الكبيرة الثانية.

و يبقى الاستدلال بمقتضى القاعدة من كلا الطّرفين.

الكلام في حكم الكبيرة الأولى‌

و قد تقدّم أنّ ظاهر الأصحاب هو التسالم على حرمتها، بل هو صريح الفخر (رحمه اللَّه)، و قد أذعن صاحب الجواهر [1] و غيره بهذا الإجماع، و لم ينقل الخلاف إلّا عن ابن إدريس.

و قد تنظّر الاستاذ دام بقاه في ذلك لوجود شبهة انقضاء المبدإ فيها، كالكبيرة الثانية بلا فرق، ثم أوضح ذلك بالتحقيق في مدارك هذه الفتوى بأنّه:

1- رواية ابن مهزيار

إن كان الدليل هو رواية علي بن مهزيار المتقدّمة سابقاً، فقد عرفت حالها سنداً.

2- صدق «أُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ»

و إنْ كان دعوى صدق قوله تعالى‌ «حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ ... أُمَّهَاتُ نِسَآئِكُمْ» [2] عليها، فهو أوّل الكلام، و ذلك لعدم الريب في أنّ «الاميّة» و «البنتيّة» متضايفتان، و المتضايفان متكافئان قوّةً و فعلًا. و لا ريب أيضاً في أنّ «البنتيّة» و «الزوجيّة» متضادّتان، و بالنظر إلى هاتين المقدّمتين: إنه إذا استكملت شرائط الرّضاع و تحقّقت «الأُميّة» للكبيرة، تحقّقت «البنتيّة» للصغيرة بملاك التضايف، و حينئذٍ ترتفع «الزوجيّة» بملاك التضاد، فتكون هذه المرأة «امّاً»


[1] جواهر الكلام 29/ 331.

[2] سورة النساء: 23.

نام کتاب : تحقيق الأصول نویسنده : الحسيني الميلاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 346
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست