فهذه المسألة احدى الثمرات الفقهية للنزاع، و قد ظهر جريانه في مثل «الزوجيّة» من الجوامد.
و تفصيل الكلام في هذه المسألة هو:
إن الأصل في المسألة هو الشيخ في (المبسوط) و (النهاية)، و قد اختلفت فتياه في الكتابين، و تبعه على كلٍّ منهما طائفة من الفقهاء، و هي احدى الفروع الأربعة التي ذكرها:
1- لو كانت له زوجة كبيرة و اخرى صغيرة.
2- لو كانت له زوجتان كبيرتان و صغيرة.
3- لو كانت له زوجة كبيرة مع زوجتين صغيرتين.
4- لو كانت له زوجتان كبيرتان مع زوجتين صغيرتين.
ثم إنّ اللبن تارةً يكون لبن الفحل و هو الزوج، و أخرى لبن غيره.
و أيضاً: تارةً يكون الرضاع مع الدخول بالكبيرة، و اخرى مع عدم الدخول بها [1].
أدلّة القولين
قال العلّامة و جماعة بحرمة الكبيرة الثانية، لأن المشتق حقيقة في الأعمّ، و قال آخرون بعدم الحرمة، لكون المشتق حقيقة في خصوص المتلبّس، و قد ادّعي الإجماع على حرمة الاولى، و لا خلاف في ذلك إلّا من بعض متأخّري المتأخّرين.
و قد استدلّ للقول بعدم الحرمة برواية علي بن مهزيار، و هي نصٌّ في ذلك.
[1] و ما في نسخ (الكفاية): «مع الدخول بالكبيرتين» غلط من النسّاخ، و الصحيح: مع الدخول بإحدى الكبيرتين.