responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحقيق الأصول نویسنده : الحسيني الميلاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 341

فهذه المسألة احدى الثمرات الفقهية للنزاع، و قد ظهر جريانه في مثل «الزوجيّة» من الجوامد.

و تفصيل الكلام في هذه المسألة هو:

إن الأصل في المسألة هو الشيخ في (المبسوط) و (النهاية)، و قد اختلفت فتياه في الكتابين، و تبعه على كلٍّ منهما طائفة من الفقهاء، و هي احدى الفروع الأربعة التي ذكرها:

1- لو كانت له زوجة كبيرة و اخرى صغيرة.

2- لو كانت له زوجتان كبيرتان و صغيرة.

3- لو كانت له زوجة كبيرة مع زوجتين صغيرتين.

4- لو كانت له زوجتان كبيرتان مع زوجتين صغيرتين.

ثم إنّ اللبن تارةً يكون لبن الفحل و هو الزوج، و أخرى لبن غيره.

و أيضاً: تارةً يكون الرضاع مع الدخول بالكبيرة، و اخرى مع عدم الدخول بها [1].

أدلّة القولين‌

قال العلّامة و جماعة بحرمة الكبيرة الثانية، لأن المشتق حقيقة في الأعمّ، و قال آخرون بعدم الحرمة، لكون المشتق حقيقة في خصوص المتلبّس، و قد ادّعي الإجماع على حرمة الاولى، و لا خلاف في ذلك إلّا من بعض متأخّري المتأخّرين.

و قد استدلّ للقول بعدم الحرمة برواية علي بن مهزيار، و هي نصٌّ في ذلك.


[1] و ما في نسخ (الكفاية): «مع الدخول بالكبيرتين» غلط من النسّاخ، و الصحيح: مع الدخول بإحدى‌ الكبيرتين.

نام کتاب : تحقيق الأصول نویسنده : الحسيني الميلاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 341
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست