responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحقيق الأصول نویسنده : الحسيني الميلاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 322

فعلمنا إجمالًا ببيعه كلّ واحدٍ أو بيعه كليهما معاً، قال في (المحاضرات) [1]:

لا أصل لفظي يرجع إليه، بل المرجع هو الأصل العملي.

فقال الاستاذ: إنه بناءً على كون حجيّة أصالة الحقيقة من باب التعبّد فالمرجع هو أصالة الحقيقة، وعليه، يحمل الكلام على العام المجموعي، لأن المفروض إمكان استعمال اللّفظ في أكثر من معنى، و المفروض كونه حقيقة في كلا الفردين، وعليه يحكم باشتغال ذمّة المشتري بأربعة دراهم.

و أمّا بناءً على القول بحجيّة أصالة الحقيقة من باب الظهور، فالمفروض عدم الظّهور، لكون مثل هذا الاستعمال على خلاف الأصل العقلائي في مقام المحاورة.

و إنْ كان اللّفظ حقيقةً في كلٍّ من الفردين و مجازاً في المجموع، فالكلام حينئذٍ مجمل.

إلّا أن هذا التفصيل غير وارد في (المحاضرات)، لأنه ذهب إلى استحالة الاشتراك، على مسلكه في الوضع و هو التعهّد، فلا مورد لأصالة الحقيقة بناءً عليه.

تفصيل صاحب المعالم‌

و فصّل صاحب (المعالم) [2] بين اللّفظ المفرد و التثنية و الجمع، فقال بأنّ استعمال اللّفظ في أكثر من معنى إن كان مفرداً فمجاز، و إن كان مثنّىً أو


[1] محاضرات في اصول الفقه 1/ 221.

[2] معالم الاصول: 52 ط دار الفكر.

نام کتاب : تحقيق الأصول نویسنده : الحسيني الميلاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 322
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست