فعلمنا إجمالًا ببيعه كلّ واحدٍ أو بيعه كليهما معاً، قال في (المحاضرات) [1]:
لا أصل لفظي يرجع إليه، بل المرجع هو الأصل العملي.
فقال الاستاذ: إنه بناءً على كون حجيّة أصالة الحقيقة من باب التعبّد فالمرجع هو أصالة الحقيقة، وعليه، يحمل الكلام على العام المجموعي، لأن المفروض إمكان استعمال اللّفظ في أكثر من معنى، و المفروض كونه حقيقة في كلا الفردين، وعليه يحكم باشتغال ذمّة المشتري بأربعة دراهم.
و أمّا بناءً على القول بحجيّة أصالة الحقيقة من باب الظهور، فالمفروض عدم الظّهور، لكون مثل هذا الاستعمال على خلاف الأصل العقلائي في مقام المحاورة.
و إنْ كان اللّفظ حقيقةً في كلٍّ من الفردين و مجازاً في المجموع، فالكلام حينئذٍ مجمل.
إلّا أن هذا التفصيل غير وارد في (المحاضرات)، لأنه ذهب إلى استحالة الاشتراك، على مسلكه في الوضع و هو التعهّد، فلا مورد لأصالة الحقيقة بناءً عليه.
تفصيل صاحب المعالم
و فصّل صاحب (المعالم) [2] بين اللّفظ المفرد و التثنية و الجمع، فقال بأنّ استعمال اللّفظ في أكثر من معنى إن كان مفرداً فمجاز، و إن كان مثنّىً أو