responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحقيق الأصول نویسنده : الحسيني الميلاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 289

الكلام في ألفاظ المعاملات و التمسّك بالإطلاق فيها

و هو في مقامين‌

المقام الأول‌

هل يجري البحث المذكور في ألفاظ المعاملات كذلك؟

هل إن ألفاظ المعاملات موضوعة للأسباب أو للمسبّبات؟

في هذا المقام أقوال:

1- قال المشهور: بأنّ نسبة لفظ «بعت» إنشاءً إلى المنشأ، هي نسبة السبب إلى المسبّب، يعني: إن صاحب الإنشاء يريد السبب، ثم يترتب المسبّب على السبب، فالإرادة غير متعلّقة إلّا بالسبب، و ترتب المسبّب عليه ضروري كترتّب المسبّبات على الأسباب التكوينيّة.

و لا فرق في السببيّة بين قول بعت، و بين المعاطاة.

2- و قال الميرزا النائيني: بأنّ النسبة هي نسبة الآلة إلى ذي الآلة، لا السبب إلى المسبب، لأن ما يتعلَّق به القصد أوّلًا و بالذات هو معنى التمليك و التملّك، و يكون اللّفظ أو الفعل آلةً لتحقّقه و حصوله.

3- و قال السيد الخوئي: بأن النسبة هي نسبة المبرِز إلى المبرَز، فالمعاني المقصودة في المعاملات اعتبارات مبرَزة، و من الاعتبار و إبرازه ينتزع عنوان المعاملة، ففي البيع مثلًا يعتبر البائع ملكيّة المثمن للمشتري بإزاء الثمن‌

نام کتاب : تحقيق الأصول نویسنده : الحسيني الميلاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 289
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست