responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحقيق الأصول نویسنده : الحسيني الميلاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 285

دوران الأمر بين الأقل و الأكثر في متعلَّق التكليف.

و كذا الكلام في الثمرة الثانية، فإنّها لا تترتّب إلّا بعد ضمّ مقدّمة حجيّة أصالة الإطلاق التي هي مسألة اصوليّة.

إذن، ليس البحث عن الثمرة بحثاً عن مسألة اصوليّة، للاحتياج إلى ضمّ مقدمة اخرى ... نظير قولنا «فلان ثقة» فإنّه لا ثمرة له إلّا بعد إثبات حجيّة خبر الثقة.

هذا وجه القول المشهور.

و لكنّ التحقيق: أنه إنْ كانت المقدمة الاخرى مسلَّمةً لا حاجة في إثباتها إلى تجشّم مئونة البحث و الإثبات، فتوقّفها عليها لا يخرجها عن كونها اصوليةً، و الثمرة الثانية من هذا القبيل بلا إشكال، لأنه بحث عن احدى صغريات الظهور، و حجيّة أصالة الظهور مسلَّمة عند جميع العقلاء من دون حاجةٍ إلى الإثبات، فالمقام نظير البحث عن ظهور صيغة الأمر في الوجوب، فإنها مسألة اصوليّة مع أن الحكم الشرعي لا يستفاد منها إلّا بعد انضمام أن «الظاهر حجّة» إليها، فكما أن هذه المسألة اصوليّة، كذلك بحثنا عن الثمرة.

على أن غرض الاصولي هو الاقتدار على الاستنباط، و كلّ مسألةٍ لم يبحث عنها في غير علم الاصول، و توقّف عليها الاستنباط، فهي مسألة اصوليّة، و ما نحن فيه من هذا القبيل.

الموضوع له لفظ الصلاة

قد ذكر المحقق الخراساني أربعة أدلّة للوضع للصحيح هي: التبادر، عدم صحّة السّلب، و الروايات مثل «الصوم جُنّة من النار» [1]، و طريقة العقلاء


[1] وسائل الشيعة 10/ 395، الباب 1 من أبواب الصوم المندوب، رقم: 1.

نام کتاب : تحقيق الأصول نویسنده : الحسيني الميلاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 285
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست