responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحقيق الأصول نویسنده : الحسيني الميلاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 280

الجواب الثاني عن الإشكال‌

و اجيب عن اشكال الشيخ ثانياً: بأنا في ترتّب الثمرة لا نريد فعليّتها، بل يكفي إمكان ترتّبها، و هذا حاصل في المقام.

و فيه: كيف يكفي وجود المقتضي لترتّبها و الحال أنه دائماً مبتلى بالمانع؟ هذا على فرض تمامية المقتضي ... إنه لا بدّ من تحقّق الثمرة في الفقه و لو في موردٍ واحد.

التحقيق في المقام‌

و التحقيق أن يقال: إنه و إنْ كان قسم من الآيات و الروايات في مقام التشريع و بصدد التقنين، لكنّ في الكتاب ما هو في مقام البيان، و لذا يمكن التمسّك بإطلاقه، كآية الوضوء: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ» [1] ... مضافاً إلى تمسّك الإمام (عليه السلام) بها للتفصيل بين المسح و الغسل بمجى‌ء «الباء» في «الرءوس» [2].

و كآية نفي الحرج و العسر، حيث تمسّك بها الإمام (عليه السلام) في رواية عبد الأعلى مولى آل سام في حكم الجبيرة [3].

و كذلك الحال في بعض آيات المعاملات، فقد استدل الإمام (عليه السلام) بقوله تعالى: «أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ» لصحّة بيع المضطرّ، كما في صحيحة عمر بن يزيد [4]. و لو لا ذلك لقلنا بأن الآية في مقام المقابلة بين البيع و الربا، و أنه حلال و الربا حرام فلا إطلاق لها، كما نبّه عليه المحقق الأصفهاني.


[1] سورة المائدة: 6.

[2] وسائل الشيعة 1/ 413 ط مؤسّسة آل البيت (عليهم السلام)، الباب 23 من أبواب الوضوء، رقم: 1.

[3] وسائل الشيعة 1/ 464 ط مؤسّسة آل البيت (عليهم السلام)، الباب 39 من أبواب الوضوء، رقم: 5.

[4] وسائل الشيعة 17/ 446، الباب 40 من أبواب آداب التجارة، رقم: 1.

نام کتاب : تحقيق الأصول نویسنده : الحسيني الميلاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 280
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست